responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 229

أصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار الى عيدهم».

فإنه كما ترى مطلق في كون ثبوت الرؤية قبل الزوال أو بعده.

قال في الوافي بعد ذكر هذا الخبر أيضا: يعني إذا شهدوا بعد فوات الوقت.

و مراده يعنى بعد الزوال الذي هو آخر الوقت بقرينة كلامه الأول.

و لا يخفى عليك ان صحة هذه التأويلات التي ذكرها في ذيل كل من هذين الخبرين موقوفة على قيام الدليل على ما ادعوه من الامتداد الى الزوال و قد عرفت انه لا دليل عليه، و حينئذ فلا ثمرة لهذه التأويلات و إخراج الأخبار عن ظاهرها من غير معارض.

و يعضد ما ذكرناه

ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن على (عليه السلام) [1] «في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى يمضى وقت صلاة العيد من أول النهار فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية؟ قال يفطرون و يخرجون من غد فيصلون صلاة العيد في أول النهار».

فإنها كما ترى ظاهرة الدلالة في أن وقت صلاة العيد أول النهار و هو بعد طلوع الشمس كما صرحت به الأخبار المتقدمة، و ان الشهود إذا كانوا انما شهدوا بعد مضى ذلك الوقت أفطر الناس و أخروا صلاة العيد الى الغد و بالجملة فإنه لا يظهر لما ذكروه (رضوان الله عليهم) دليل غير الإجماع الذي ادعوه، و طرح هذه الأخبار التي قدمناها مع صحة بعضها و صراحة الجميع في مقابلة هذا الإجماع مما لا يتجشمه ذو دين سيما مع ظهور القدح في إجماعاتهم كما تقدم في صلاة الجمعة و في هذا الإجماع بخصوصه بمخالفة الشيخين المذكورين كما أشرنا اليه. و حمل تلك الأخبار على معنى تتفق به مع الإجماع المذكور غير ظاهر.

و أنت خبير بان البحث في هذه المسألة نظير ما تقدم في وقت صلاة الجمعة حيث ان أكثر الأصحاب على الامتداد فيه الى المثل و منهم من زاد على ذلك و جعله


[1] مستدرك الوسائل الباب 6 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست