responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 226

كما تقدم في المقام ثم قال: و هي محمولة على الاستحباب جمعا بينها و بين

قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [1] «إنما صلاة العيدين على المقيم».

انتهى كلامه زيد مقامه.

و العجب منه (قدس سره) انه مع اعترافه بعدم الظفر بما يدل عليه بالخصوص كيف حكم باستحسان ما ذكره الأصحاب و ان كان بغير دليل مع مناقشاته للأصحاب في ما قامت الأدلة عليه بزعم انها ضعيفة باصطلاحه و ان كانت مجبورة بالشهرة بينهم فكيف يوافقهم هنا من غير دليل بالكلية؟ و ربما أوهم قوله: «ما يدل عليه بالخصوص» على وجود دليل بطريق العموم و ليس كذلك.

و بالجملة فإن الذي وقفنا عليه من أخبار المسألة هو ما ذكرناه إلا ان ثبوت الاستحباب بها في المقام عندي لا يخلو من الإشكال لما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم من أن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل الواضح، و مجرد اختلاف الأخبار ليس بدليل إذ مبنى القول بالاستحباب هنا على الجمع بين الأخبار و إلا فلو خلينا و أدلة الثبوت لكانت دالة على الوجوب إلا ان ضرورة الجمع بينها و بين الأخبار الدالة على السقوط أوجب حملها على الاستحباب. و أيضا فإن إخراج ما ظاهره الوجوب عن حقيقته يحتاج إلى القرينة و اختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز. و محل الإشكال في روايات النساء حيث أن ظاهر جملة منها الوجوب عليهن و إلا فروايات المسافر لا إشكال فيها متى حملنا صحيحة سعد بن سعد على ما قدمنا ذكره من أن المراد بها صلاة المسافر مع من يصليها من الحاضرين دون أن ينشئ صلاة وحده أو جماعة مسافرين. و أما رواية سماعة فقد عرفت انها غير ظاهرة الدلالة. و يمكن حمل ما دل على الوجوب في النساء على العجائز منهن فلا ينحصر الجمع في الاستحباب كما ادعوه. و الله العالم.

المسألة الخامسة [وقت صلاة العيد]

- أجمع الأصحاب (رضوان الله عليهم)- كما حكاه العلامة في التذكرة و النهاية- على ان وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس الى الزوال.


[1] ص 221.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست