responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 225

و الجمال و الحديث دال على جوازه للتعرض للرزق اللهم إلا ان يريد به المحصنات أو المملكات كما هو ظاهر كلام ابن الجنيد حيث قال: و تخرج إليها النساء العواتق و العجائز و نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا. انتهى كلامه في الذكرى ملخصا.

و منها-

المريض

لما رواه الشيخ و الصدوق في الحسن بل الصحيح عن هارون ابن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «الخروج يوم الفطر و الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها. فقلت أ رأيت ان كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أ يصلى في بيته؟ قال لا».

و قد تقدم ان المراد بقوله «لا» نفى الوجوب لما عرفت سابقا من استحبابها فرادى بالنصوص المتقدمة.

و منها-

العبد

و يدل عليه و على الافراد المتقدمة أيضا

قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [2] «و صلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة الجمعة إلا على خمسة:

المريض و المرأة و المملوك و الصبي و المسافر».

هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على الاستثناء في هذه الصلاة و بموجبه يبقى ما عدا هؤلاء المذكورين داخلين تحت خطاب التكليف إلا ان يقال باستثنائها بالأدلة العامة كالأعمى و الكبير السن لحصول الحرج و المشقة في السعي عليهما.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد صرح الأصحاب باستحباب الصلاة لهؤلاء فرادى و جماعة بناء على ما يدعونه من مشروعية الجماعة استحبابا في هذه الصلاة، و يدل عليه فرادى بالنسبة إلى المسافر و المرأة ما تقدم من الأخبار المحمولة على الاستحباب و على المريض صحيحة منصور بن حازم المتقدمة [3] في حكاية الصادق عن أبيه (عليهما السلام) انه مرض يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.

قال في المدارك: و قد حكم الأصحاب باستحبابها ايضا لمن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر و العبد و المرأة، و هو حسن و ان أمكن المناقشة فيه بعدم الظفر بما يدل عليه بالخصوص. نعم روى سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) ثم ساق الرواية


[1] الوسائل الباب 2 من صلاة العيد.

[2] ص 12.

[3] ص 218.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست