responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 223

و أما

ما رواه في التهذيب و الفقيه عن سعد بن سعد عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن المسافر إلى مكة و غيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر و الأضحى؟ قال نعم إلا بمنى يوم النحر».

فقد حمله الشيخ على الاستحباب، و الأظهر- كما ذكره في الوافي- ان يقيد الاستحباب بما إذا شهد المسافر بلدة يصلى فيها العيد فإنه يستحب له حضوره كما في الجمعة لا انه ينشئ صلاة العيد في سفره.

و نحو هذه الرواية أيضا

موثقة سماعة [2] قال: «سألته عن صلاة العيد قال في الأمصار كلها إلا في يوم الأضحى بمنى فإنه ليس يومئذ صلاة و لا تكبير».

و أنت خبير بان هذه الرواية ليست نصا في عدم السقوط عن المسافر بل ربما كان استثناء الأضحى بمنى مشعرا بالسقوط عن المسافر فتكون منطبقة على الأخبار المتقدمة.

و منها-

النساء

لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «انما رخص رسول الله (صلى الله عليه و آله) للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق».

و عن عمار بن موسى في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «قلت له هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ فقال لا يؤم بهن و لا يخرجن و ليس على النساء خروج. و قال أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسألن الخروج».

و ما رواه في كتاب معاني الأخبار عن محمد بن شريح [5] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا العجوز عليها منقلاها يعنى الخفين».

و دلالة هذه الروايات ايضا على السقوط عن النساء واضحة مضافا الى الإجماع المتقدم.


[1] الوسائل الباب 8 من صلاة العيد.

[2] الوسائل الباب 8 من صلاة العيد.

[3] الوسائل الباب 28 من صلاة العيد.

[4] الوسائل الباب 28 من صلاة العيد.

[5] الوسائل الباب 28 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست