responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 222

و فيه نظر ظاهر و كيف لا و الأخبار التي قدمناها في المسألة الأولى ظاهرة الدلالة في العموم فإنه لا ريب ان الخطاب فيها راجع الى جميع المكلفين فان

قولهم (عليهم السلام) [1]: «صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة».

يعنى على كل مكلف إلا ما خرج بدليل وارد عنهم (عليهم السلام) و إلا لزم مثله في صلاة الكسوف التي قرنها بها مع ان هذا القائل لا يلتزمه، و حينئذ فالواجب الوقوف على ما دل الدليل على خروجه من هذا العموم و يبقى ما عداه داخلا تحت خطاب التكليف.

و الذي وقفت عليه في الأخبار من الافراد المستثناة عن الدخول منها

المسافر

لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «إنما صلاة العيدين على المقيم و لا صلاة إلا بإمام».

و صحيحة ربعي و الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا اضحى».

و ما رواه البرقي في كتاب المحاسن بسنده عن العلاء بن الفضيل عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «ليس في السفر جمعة و لا أضحى و لا فطر».

قال و رواه ابى عن خلف بن حماد عن ربعي عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله [5].

و روى في كتاب دعائم الإسلام عن على (عليه السلام) [6] انه قال: «ليس على المسافر جمعة و لا عيد».

أقول: دلالة هذه الروايات على السقوط عن المسافر واضحة مضافا الى الإجماع المتقدم نقله.


[1] الوسائل الباب 1 من صلاة العيد و 1 من صلاة الكسوف.

[2] الوسائل الباب 8 من صلاة العيد.

[3] الوسائل الباب 8 من صلاة العيد.

[4] الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة رقم 29.

[5] الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة رقم 29.

[6] مستدرك الوسائل الباب 5 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست