responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 215

لنقلوه قطعا مع خلو الكتب عنه اليوم ايضا، و الخبر ما رواه من طريق العامة عن عطاء عن عبد اللّٰه بن السائب ثم ساق الخبر كما قدمنا نقله من المدارك. ثم قال:

و الذي يظهر من فحوى كلام أصحابنا ان أصل مناط حكمهم في جميع ما ذكروا من نفى الاشتراط و عدم وجوب الحضور و الاستماع بل أصل استحباب الخطبتين هذا الخبر فان عليه مبنى الإجماع الذي ذكروه. انتهى كلامه (زيد مقامه) و هو جيد متين كما لا يخفى على الحاذق المكين.

المسألة الثالثة [استحباب صلاة العيد]

- قد اشتهر في كلام متأخري الأصحاب انه مع اختلال شرائط الوجوب أو بعضها فإنه يستحب أن تصلى جماعة و فرادى، قال في المعتبر: و تستحب مع عدم الشرائط أو بعضها جماعة و فرادى في السفر و الحضر و تصلى كما تصلى في الجماعة. و قال القطب الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين لكن جمهور الإمامية يصلون هاتين الصلاتين جماعة و عملهم حجة.

أقول: و تصريح المحقق و من تأخر عنه بذلك معلوم من كتبهم و عليه العامة أيضا فإنهم بين قائل بتعين الاستحباب جماعة و قائل بالتخيير بين الجماعة و الانفراد و هو قول أكثرهم [1].

و قال الشيخ المفيد بعد ذكر ما قدمنا نقله عنه من انها فرض لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام سنة على الانفراد مع عدم حضور الامام: و من فاتته صلاة العيد جماعة صلاها وحده كما يصلى في الجماعة ندبا مستحبا.

و قال الشيخ في المبسوط: متى تأخر عن الحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنة و فضيلة. ثم قال: و من لا تجب عليه صلاة العيد من المسافر و العبد


[1] المذكور في المعتبر و التذكرة و المنتهى نسبة هذا القول إلى الشافعي و احمد في إحدى الروايتين و في الأخرى لا تصلى إلا في جماعة و هو قول أبي حنيفة، و أضاف في المنتهى الحسن البصري إلى الشافعي و احمد. راجع المهذب ج 1 ص 120 و الإنصاف ج 2 ص 426 و عمدة القارئ ج 3 ص 399 و البحر الرائق ج 2 ص 175.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست