نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 210
«من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل وحده».
و نحوه غيره مما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى.
و التقريب في هذه الأخبار انه لو شرعت الصلاة مرة أخرى في البلد لما حسن هذا الإطلاق في هذه الأخبار بان يقال «لا صلاة له و لا قضاء عليه» أو يقال:
«فليصل وحده» لإمكان الاجتماع على جماعة أخرى كما لا يخفى.
و أما ما ذكره الشهيد و من تأخر عنه- من أن هذا الشرط انما يعتبر مع وجوب الصلاتين فلو كانتا مندوبتين أو إحداهما لم يمنع التعدد- ففيه انه لم يقم لنا دليل على استحباب الجماعة في العيدين كما سيأتي تحقيقه ان شاء اللّٰه تعالى في مسألة على حدة و الى ذلك أشار في المدارك ايضا حيث قال بعد نقل ذلك عن الشهيد: و ليس في النصوص دلالة على شيء من ذلك. انتهى.
و قال في الذكرى: مذهب الشيخ في الخلاف و مختار صاحب المعتبر ان الامام لا يجوز له أن يخلف من يصلى بضعفة الناس في البلد. ثم أورد صحيحة ابن مسلم [1] ثم قال و نقل في الخلاف عن العامة «ان عليا (عليه السلام)[2] خلف من يصلى بالضعفة» و أهل البيت (عليهم السلام) أعرف. انتهى.
و
خامسها- الخطبتان
و قد اختلف فيهما كلام الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) فقال الشيخ في المبسوط في باب صلاة العيدين: و شرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد و الخطبة و غير ذلك. و هو ظاهر في قوله بشرطيتهما في العيدين، و به قال ابن إدريس و العلامة في المنتهى حيث قال: و الخطبتان واجبتان كوجوبهما في الجمعة و لا نعرف خلافا بين المسلمين في كونهما بعد الصلاة إلا من بنى أمية [3] ثم ذكر ايضا انه لا يجب حضورهما و لا استماعهما بغير خلاف. و نحو ذلك ذكر في التذكرة أيضا.