responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 199

و نحوها كما تقدم في الاستطابة من آخر كتاب الطهارة [1] فتكون العانة داخلة في الطلية المذكورة في الخبر. و اللّٰه العالم.

الفصل الثاني في صلاة العيدين

و هما اليومان المعلومان واحدهما عيد و ياؤه منقلبة عن «واو» لأنه مأخوذ من العود إما لكثرة عوائد اللّٰه تعالى فيه على عباده و اما لعود السرور و الرحمة بعوده، و الجمع أعياد على غير القياس لان حق الجمع رد الشيء إلى أصله، قيل و انما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفردة أو للفرق بين جمعه و جمع عود الخشب.

و تفصيل الكلام في هذا المقام يقع في بحوث

[البحث] الأول- في وجوبها و ما يتبعه

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [وجوب صلاة العيدين]

- أجمع الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) على وجوبها كما نقله جماعة:

منهم- المحقق و العلامة في جملة من كتبه، و الأصل في ذلك مضافا الى الإجماع المذكور الكتاب و السنة، قال اللّٰه عز و جل «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى» [2] فقد ذكر جمع من المفسرين في معنى هذه الآية ان المراد بالزكاة زكاة الفطرة و الصلاة صلاة العيد.

و يدل عليه من الاخبار

ما رواه في الفقيه مرسلا [3] قال: «و سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى؟ قال من أخرج الفطرة. فقيل له وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى؟ قال خرج الى الجبانة فصلى».

و روى حماد بن عيسى عن حريز عن ابى بصير و زرارة [4] قالا: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ان من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما ان الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) من تمام الصلاة لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا و لا


[1] ج 5 ص 540.

[2] سورة الأعلى الآية 14 و 15.

[3] الوسائل الباب 17 من صلاة العيد.

[4] الوسائل الباب 1 من زكاة الفطرة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست