responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 188

عن سعد بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال ست ركعات بكرة و ست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، و ست ركعات بعد ذلك، ثماني عشرة ركعة، و ركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، و ركعتان بعد العصر، فهذه اثنتان و عشرون ركعة».

قال في المعتبر: و هذه الرواية انفردت بزيادة ركعتين و هي نادرة. و قد تقدم كلام الفقيه نقلا عن نوادر احمد بن محمد بن عيسى بزيادة ركعتين بعد العصر زيادة على العشرين المذكورة في حديثه و هو مؤيد لهذه الرواية.

و اما ما يدل على ما ذكره الصدوقان من التفصيل المتقدم نقله عنهما من أنه مع التفريق يصلى عشرين و مع الجمع في وقت واحد يصلى ست عشرة ركعة فهو مأخوذ

مما ذكره الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه [2] حيث قال: لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين و النوافل قبلهما أو بعدهما. و في نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات يتمها عشرين ركعة يجوز تقديمها في صدر النهار و تأخيرها الى بعد صلاة العصر. فان استطعت أن تصلى يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات و إذا انبسطت ست ركعات و قبل المكتوبة ركعتين و بعد المكتوبة ست ركعات فافعل، فان صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها الى بعد المكتوبة أجزأك و هي ست عشرة ركعة، و تأخيرها أفضل من تقديمها، و إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة.

بقي الكلام في الجمع بين هذه الأخبار المنقولة في المقام على وجه يحصل به الالتئام و الانتظام، و الظاهر انه ليس إلا التخيير و حمل الزائد على الأقل على الفضل و الاستحباب كما يشير اليه قوله (عليه السلام) في صحيحة سعيد الأعرج بعد ذكر الست عشرة ركعة «كان على (عليه السلام) يقول ما زاد فهو خير».

[الموضع] الثاني- في وقت النوافل المذكورة

فذهب الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف


[1] الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة.

[2] ص 11 و 12.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست