responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 18

الشيخ سليمان بن عبد اللّٰه البحراني، و قد نقل انه كتب رسالة شريفة في وجوب الوفاء بالوعد و لم أقف عليها. و ما ذكره (قدس سره) هو ظاهر الآية الشريفة أعني قوله تعالى «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ» [1].

و نقل شيخنا المشار إليه في رسالته الصلاتية عن بعض معاصريه- و كتب في الحاشية إنه المحقق المدقق الشيخ احمد بن محمد بن يوسف البحراني- انه استدل على اعتبار المروة في معنى العدالة

بقول الكاظم (عليه السلام) في حديث هشام بن الحكم المروي في الكافي [2] «لا دين لمن لا مروة له و لا مروة لمن لا عقل له».

و اعترضه بأنه خفي عليه ان استعمال المروة بالمعنى الذي ذكره الأصحاب غير معروف في كلامهم (عليهم السلام) و حينئذ فالأظهر حملها على بعض المعاني المروية عنهم (عليهم السلام) في تفسيرها. و هو جيد، و أشار بالمعاني المروية عنهم (عليهم السلام) الى ما قدمنا ذكره من الأخبار الواردة بتفسيرها. ثم قال، و يمكن حملها على كمال الإنسانية و هو فعل ما يليق و ترك ما لا يليق.

أقول: و يؤيده أن المروة لا تعتبر في أصل الدين إجماعا فلا بد ان يحمل نفى الدين عن من لا مروة له على نفى الكمال فتحمل المروة على كمال الإنسانية كما فسرها به بعض شارحي الكتاب.

(الثاني)- القول بأنها عبارة عن مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق

؛ و نقل هذا القول عن جماعة من المتقدمين كابن الجنيد و الشيخ في الخلاف و الشيخ المفيد في كتاب الاشراف بل ادعى في الخلاف الإجماع عليه و دلالة الأخبار، و قال [3] البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و لا أيام الصحابة


[1] سورة الصف الآية 2 و 3.

[2] الأصول ج 1 ص 19 الطبع الحديث.

[3] في كتاب آداب القضاء من الخلاف ص 231.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست