responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 173

و نسب الى مالك و أحمد تحريم البيع بعد الزوال [1]. و ظاهره كما ترى دعوى الإجماع على الحكم المذكور مع انه في الإرشاد علق الحكم على الزوال.

و قال في الخلاف: يحرم البيع إذا جلس الامام على المنبر بعد الأذان و يكره بعد الزوال قبل الأذان. انتهى.

أقول: و الأقرب عندي ما ذكره شيخنا في الروض من اناطة ذلك بالزوال فان الظاهر ان التعليق في الآية على الأذان إنما خرج مخرج الغالب المتكرر من وقوع الأذان متى تحقق الزوال.

قال (قدس سره) بعد ذكر عبارة المصنف الدالة على تعليق الحكم على الزوال: و انما علقه المصنف على الزوال لأنه السبب الموجب للصلاة، و النداء اعلام بدخول الوقت فالعبرة به فلو اتفق تأخير الأذان عن أول الوقت نادرا لم يؤثر في التحريم السابق لوجود العلة و وجوب السعى المترتب على دخول الوقت و ان كان في الآية مترتبا على الأذان، إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب


[1] في المغني ج 2 ص 297 «حكى القاضي رواية عن احمد ان البيع يحرم بزوال الشمس و ان لم يجلس الامام على المنبر» و حكاه في عمدة القارئ ج 3 ص 272 عن الضحاك و الحسن و عطاء، و في المدونة ج 1 ص 143 «قال أبو القاسم قال مالك إذا قعد الامام يوم الجمعة على المنبر فاذن المؤذن فعند ذلك يكره البيع و الشراء و ان اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع» و في ص 144 «قال مالك إذا أذن المؤذن و قعد الامام على المنبر منع الناس من البيع و الشراء» و في كفاية الطالب الرباني لرسالة القيرواني في مذهب مالك ج 1 ص 282 «يحرم حين الأذان بين يدي الإمام البيع بين اثنين تلزمهما الجمعة أو أحدهما فإن وقع فسخ» و في تفسير القرطبي ج 18 ص 108 «في وقت تحريم البيع قولان: الأول- من بعد الزوال الى الفراغ منها قاله الضحاك و الحسن و عطاء. الثاني- من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة قاله الشافعي، و مذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة و يفسخ عنده ما وقع من البيع في ذلك الوقت» فالقول المذكور لم ينسب الى مالك بل نسب اليه القول المشهور.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست