نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 171
فتقديم وجوب السفر على وجوب الجمعة يحتاج الى دليل.
(الخامسة) [حكم السفر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر]
قد صرح الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بأنه يكره السفر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر، و الظاهر انه مجمع عليه بينهم بل و أكثر العامة على ذلك أيضا [1] كما نقل عن التذكرة، و ذكر فيها انه لا يكره ليلة الجمعة إجماعا.
و يدل عليه مضافا الى الاتفاق المذكور ما قدمنا نقله [2]
من خبر السري المنقول في الفقيه و الخصال عن الهادي (عليه السلام) قال: «يكره السفر و السعى في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة فاما بعد الصلاة فجائز يتبرك به».
مع احتمال حمل الكراهة فيه على التحريم كما قدمنا ذكره.
و لم أقف على من استدل على الحكم المذكور بهذا الخبر و انما استندوا فيه الى إطلاق الخبر النبوي الذي قدمنا نقله عن التذكرة [3] و نبهنا على ان الظاهر انه عامي و هو
قوله (صلى اللّٰه عليه و آله): «من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة. إلخ».
مع ان هذا الخبر الذي ذكرناه أوضح دلالة و سندا.
و احتمل المحدث الكاشاني في المفاتيح التحريم في هذا المقام و هو ظاهر إطلاق ما قدمناه من رواية مصباح الكفعمي عن الرضا (عليه السلام) و خبر الحارث الهمداني [4] و احتمال حمل الكراهة على التحريم في الخبر المتقدم، و تعضده الرواية التي قدمنا نقلها عن رسالة شيخنا الشهيد الثاني و ان كان الظاهر انها من طرق العامة. و علل الحكم المذكور في المفاتيح قال: لأنه مأمور بالسعي إلى الجمعة من فرسخين فكيف يسعى عنها.
و بذلك يظهر ان ما احتمله (طاب ثراه) قريب لا استبعاد فيه إلا من حيث مخالفة
[1] في شرح الزرقانى على مختصر ابى الضياء في فقه مالك ج 2 ص 64 «يكره السفر يومها لمن تلزمه بعد الفجر و جاز قبله و حرم بالزوال قبل النداء» و نقل الشوكانى في نيل الأوطار ج 3 ص 195 عن مالك و احمد و الشافعي في القديم و الأوزاعي جواز السفر من طلوع الفجر الى الزوال، و حكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم.