responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 168

الحكم الأول و مقتضاه إيجاب الجمعة عليه سواء أوقعه في حال الحضور أو في حال السفر إذ لا تقييد بشيء منهما فإذا تركها في حال الحضور ثم سافر وجب عليه الإتيان بها في هذه الحالة، فالحكم الأول بعمومه اقتضى وجوب الجمعة عليه في حال السفر على أن يكون القيد قيدا للوجوب، و مقتضى عموم الحكم الثاني عدم الوجوب عليه في الصورة المذكورة، فلا بد من إبقاء أحدهما على العموم و التخصيص في الآخر، و الترجيح للتعميم الأول للإجماع على وجوب الجمعة على الحاضر مطلقا من غير أن يكون مشروطا بعدم صدق السفر عليه لاحقا. انتهى.

أقول: ملخص كلامه قد رجع الى ما ادعاه من الإجماع على التعميم الأول مع أنه معارض بالإجماع أيضا على التعميم الثاني كما عرفت مما قدمنا نقله عن الفاضلين و الشهيد من دعوى الإجماع على اشتراط الحضر و انها لا تجب على المسافر، و هو أعم من أن يدخل عليه وقت الوجوب في الحضر أم لا، بل قد اعترف هو بذلك في صدر هذا الكلام حيث قال: و لو كان بين يدي المسافر جمعة اخرى يعلم إدراكها في محل الترخص جاز سفره كما ذهب اليه بعض الأصحاب و اختاره المدقق الشيخ على، و ذهب جماعة إلى عموم التحريم في الصورتين، و الإجماع المنقول سابقا يعم الجميع. ثم قال: لنا. الى آخر ما قدمنا نقله. و بذلك يظهر لك ان ما أطال به الكلام تطويل بغير طائل و كلام لا يرجع الى حاصل.

و يبقى ما ذكره من تعارض العمومين المذكورين كتعارض الإجماعين المنقولين و الأظهر في الجواب انما هو ما قدمنا ذكره من منع شمول إطلاق الأخبار الدالة على سقوط الجمعة عن المسافر لهذا الفرد.

و كيف كان فالمسألة لخلوها عن النص الواضح لا تخلو من الإشكال و الاحتياط فيها واجب على كل حال. و اللّٰه العالم.

(الثالثة) [هل يجب على المسافر في صوب الجمعة حضورها؟]

لو كان بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دون فخرج مسافرا في صوب الجمعة، فقيل يجب عليه الحضور عينا و ان صار في محل الترخص، لأنه لولاه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست