responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 164

عليه ملكاه ان لا يصاحب في سفره و لا تقضى له حاجة».

قال: و جاء رجل الى سعيد بن المسيب يوم الجمعة يودعه فقال لا تعجل حتى تصلى فقال اذن تفوتني أصحابي ثم عجل فكان سعيد يسأل عنه حتى قدم قوم فأخبروه أن رجله انكسرت فقال سعيد انى كنت لأظن أن يصيبه ذلك. و روى ان صيادا كان يخرج في يوم الجمعة لا يمنعه مكان الجمعة من الخروج فخسف به و ببغلته فخرج الناس و قد ذهبت بغلته في الأرض فلم يبق منها إلا أذناها و ذنبها. و روى ان قوما خرجوا في سفر حين حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خباؤهم نارا من غير نار يرونها. انتهى ما ذكره في الرسالة المذكورة.

و بالجملة فإجماع الأصحاب قديما و حديثا على الحكم المذكور- حيث لم ينقل فيه مخالف مع تأيده بما ذكرناه من هذه الأخبار و اعتضاده بالاحتياط في الدين- دليل قوى متين كما لا يخفى على الحاذق المكين، فلا ضرورة الى ما ذكروه من تلك التعليلات العليلة مع ما عرفت فيها من المناقضات و المعارضات. و اللّٰه العالم.

[تنبيهات]

بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها

(الاولى) [هل يترخص المسافر الذي يفوت بسفره الاشتغال بالواجب؟]

قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: و متى سافر بعد الوجوب كان عاصيا فلا يترخص حتى تفوت الجمعة فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات، قاله الأصحاب و هو يقتضي عدم ترخص المسافر الذي يفوت بسفره الاشتغال بالواجب من تعلم و نحوه أو يحصل في حال الإقامة أكثر من حالة السفر لاستلزامه ترك الواجب المضيق فهو اولى من الجمعة خصوصا مع سعة وقتها و رجاء حصول جمعة أخرى أو لا معه و استلزامه الحرج، و كون أكثر المكلفين لا ينفكون عن وجوب التعلم فيلزم عدم تقصيرهم و فوات أغراضهم التي يتم بها نظام النوع غير ضائر و الاستبعاد غير مسموع، و لان الكلام في السفر الاختياري الذي لا يتعارض فيه وجوبان. انتهى.

و اعترضه المحقق الأردبيلي على ما نقل عنه تلميذه السيد السند في المدارك قال: و اعترضه شيخنا المحقق بان هذا كله مبنى على ان الأمر بالشيء يستلزم النهى عن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست