responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 160

عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [1].

الى غير ذلك من الأخبار الصريحة في أن فرض المسافر انما هو الظهر، و حينئذ فما ادعاه من انعقادها بالمسافرين مردود بهذه الأخبار. نعم لما دل خبر حفص على انه مع حضور المسافر لموضع الجمعة المنعقدة بالحاضرين تجب عليه صلاة الجمعة و كذا خبر كتاب المجالس وجب القول بالصحة في الموضع المذكور سواء كان الحاضر إماما أو مأموما فإنه تجب عليه الصلاة كذلك و تنعقد به على القول بذلك كما هو الأظهر.

و مما ذكرنا ظهر الوجوب على المرأة و العبد و المسافر لو حضروا و هو مورد رواية حفص المتقدمة، فيكون الاجزاء في غيرهم بطريق أولى لأنه متى ثبت ذلك في محل الخلاف ففي ما لم يحصل فيه خلاف سيما مع ادعاء العلامة في ما قدمنا نقله عنه الإجماع على الصحة و الاجزاء عن الظهر بطريق أولى. و قد اشتمل النص المذكور على تعليل حكمة الوجوب بما يوجب اطراده في الباقين.

ثم انه مما يدل على بطلان ما نقله في الذكرى من الاتفاق على الانعقاد بجماعة المسافرين ما صرح به الشيخ في المبسوط حيث قال: و المسافر يجوز ان يصلى الجمعة بالمقيمين و ان لم يكن واجبا عليه إلا انه لا يصح منه ذلك إلا إذا اتى بالخطبتين و يكون العدد قد تم بغيره. حيث انه اشترط في صحة صلاته مع كونه مسافرا ان يتم العدد بغيره من الحاضرين. و بالجملة فإن كلام شيخنا المذكور المشار اليه هنا لا يخلو من غفلة. و اللّٰه العالم.

(المطلب الرابع) في اللواحق

و الكلام فيه ينتظم في مسائل

[المسألة] (الأولى) [حرمة السفر يوم الجمعة بعد الزوال قبل الصلاة]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في تحريم السفر يوم الجمعة بعد الزوال و قبل الصلاة، و نقل الإجماع على ذلك جماعة: منهم- العلامة في المنتهى و التذكرة و اليه ذهب أكثر العامة [2].


[1] الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

[2] المغني ج 2 ص 362.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست