نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 148
[ما يعتبر به في وجوب الجمعة و عدمه]
أولها و ثانيها- البلوغ و العقل
و يجمعهما التكليف، و لا ريب في اشتراطه في هذه الصلاة و غيرها اتفاقا نصا و فتوى فلا تجب على المجنون و الصبي و ان كان مميزا نعم تصح من المميز تمرينا و تجزئه عن الظهر. و لو أفاق المجنون في وقت الصلاة خوطب بها خطابا مراعى ببقاء الإفاقة إلى آخر الصلاة.
و
ثالثها- الذكورة
و هي مما ادعى عليها الإجماع حتى من العامة أيضا [1] و على ذلك تدل الأخبار المتقدمة، و يخرج بقيد الذكورة المرأة و الخنثى.
و يمكن المناقشة في السقوط عن الخنثى لانتفاء ما يدل على اشتراط الذكورة و انما الموجود في الأخبار المتقدمة استثناء المرأة ممن تجب عليه الجمعة، و الخنثى لا يصدق عليها انها امرأة و من ثم وقع الخلاف فيها، فقيل بالسقوط عنها للشك في سبب الوجوب و اختاره الشهيد، و قيل بالوجوب عليها لعموم الأوامر خرج من ذلك المرأة بالأخبار المتقدمة فتبقى الخنثى تحت عموم الأوامر. و قربه الشهيد الثاني و ربما أورد عليه بان دخول الخنثى في المستثنى منه مشكوك فيه بمعنى انه غير معلوم شمول عموم الأوامر لها.
و يمكن توجيهه بأن إطلاق الأخبار و عمومها انما ينصرف الى الأفراد المتكررة الوقوع الشائعة فإنها هي المتبادر الى الذهن من الإطلاق و الخنثى فرد نادر بل غايته مجرد الفرض.
و بالجملة فظاهر الأخبار المذكورة حيث خص السقوط بالمرأة و هي غير داخلة تحت هذا اللفظ هو الوجوب عليها إلا انه بالنظر الى ما ذكرنا من التقريب في عدم دخولها أيضا في المستثنى منه يقرب السقوط عنها، و به يظهر ان المسألة غير خالية من شوب الإشكال.
و
رابعها- الحرية
فلا تجب على العبد باتفاق الأصحاب نقله جملة منهم كالمحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى، و لا فرق في ذلك بين القن
[1] المغني ج 2 ص 327 و البداية ج 1 ص 143 و البدائع ج 1 ص 262.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 148