responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 147

و ثلاثين صلاة: منها- صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها إلا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي».

و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] انه قال:

«انما فرض اللّٰه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة: منها- صلاة واحدة فرضها اللّٰه في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين».

و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن [2] و

رواه ايضا الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن احمد ابن على القمي في كتاب العروس بإسناده عن زرارة [3] و قال بعد نقله:

و روى مكان «المجنون» «الأعرج».

و منها-

ما رواه الشيخ عن منصور عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) [4] في حديث قال:

«الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي».

و منها-

ما في بعض خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) المروية في الفقيه [5] و في المتهجد [6] و فيها «الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي و المريض و المجنون و الشيخ الكبير و الأعمى و المسافر و المرأة و العبد المملوك و من كان على رأس فرسخين».

أقول: و قد ظهر من هذه الاخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض ان الشروط المعتبرة في التكليف بالجمعة تسعة و ضم إليها أيضا المطر لما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى فتكون عشرة:


[1] الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

[2] الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

[3] مستدرك الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

[4] الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

[5] ج 1 ص 276 و في الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

[6] ص 268 و في مستدرك الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة. و اللفظ فيه هكذا «الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا الصبي و المرأة و العبد و المريض» و قد أورد تمام الخطبة في المستدرك عن المصباح في الباب 19 من صلاة الجمعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست