responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 129

و منها-

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال: «يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تكون جمعة إلا في ما بينه و بين ثلاثة أميال و ليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس ان يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء».

و ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الموثق عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال:

«إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء و يجمع هؤلاء و لا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال».

و قد صرح بعض الأصحاب بأنه يعتبر الفرسخ من المسجد ان صليت فيه و إلا فمن نهاية المصلين. و يشكل الحكم في ما لو لم يبلغ النصاب بين بعض المأمومين و بين الجمعة الأخرى ممن كان زائدا على العدد المشترط في وجوب الجمعة، فهل يختص البطلان بهم لاستجماع صلاة من عداهم لشرائط الصحة و اختصاص فوات الشرط المذكور بهم أو تبطل صلاة الجميع لانتفاء الشرط المعتبر في صحة الجماعتين بناء على أن المجموع جماعة واحدة؟ وجهان، استقرب في المدارك الأول و في الذخيرة الثاني، و المسألة محل تردد و ان كان ما اختاره في المدارك لا يخلو من قوة.

و لو اتفق وقوع جمعتين في مسافة فرسخ فههنا صور

الاولى- ان تسبق إحداهما و لو بتكبيرة الإحرام

و لا ريب في صحة السابقة و بطلان اللاحقة لاستجماع الاولى لشرائط الصحة بسبقها و اختلال اللاحقة بفوات الشرط المذكور، قال في التذكرة ان ذلك- أي صحة السابقة و بطلان اللاحقة- مذهب علمائنا اجمع. و حينئذ فيجب على اللاحقة الإعادة ظهرا ان لم تدرك الجمعة مع الفرقة الأولى أو التباعد بما يصح به التعدد.

و اعتبر شيخنا الشهيد الثاني في صحة صلاة الاولى عدم العلم بصلاة الأخرى و إلا لم تصح صلاة كل منهما، قال: و يشترط ايضا عدم علم كل من الفريقين بصلاة


[1] الوسائل الباب 7 من صلاة الجمعة.

[2] الوسائل الباب 7 من صلاة الجمعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست