نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 120
ابى الحسن (عليه السلام)[1]«في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس الى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على ان يركع و لا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم أ يركع ثم يسجد ثم يقوم في الصف؟ قال لا بأس بذلك».
و كذا الحكم في ما لو زوحم عن ركوع الأولى فإنه يصبر حتى يلتحق بالإمام في ركوع الثانية فإنه يركع معه و تصير له الأولى ثم يأتي بالثانية بعد تسليم الامام.
اما لو لم يدركه إلا بعد الرفع من الأخيرة ففي إدراك الجمعة بذلك و عدمه قولان ثانيهما للمحقق في المعتبر و أولهما لجمع من الأصحاب: منهم- الشهيد في الذكرى و المحقق الشيخ على استنادا الى عموم الرواية المذكورة.
قال في الذكرى: و لو لحقه بعد رفعه من الثانية فالأقرب الإجزاء لأنه أدرك ركعة مع الامام حكما و ان لم يكن فعلا و الرواية تشمله، و وجه المنع انه لم يلحق ركوعا مع الامام. انتهى.
أقول: لا يخفى ضعف ما قربه، اما التعليل الأول فعليل كما لا يخفى، و اما الرواية فإن ظاهر «ثم يقوم في الصف» هو إدراك الركعة الثانية كملا و الركوع مع الامام فيها. نعم يمكن توجيه ما ذكره بما تقدم من ان الجماعة شرط في الابتداء لا في الاستدامة و حينئذ فيمكن الاستناد الى عموم ما دل على وجوب الجمعة و تعينها. و اللّٰه العالم.
(الأمر الرابع) [إدراك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام و كيفية تحققها]
- انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في انه تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الامام، نقل الاتفاق على ذلك جملة منهم.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن العرزمي عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال: «إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و اجهر فيها، و ان أدركته و هو يتشهد فصل أربعا».
[1] الوسائل الباب 17 من صلاة الجمعة. و لفظ الرواية في الفقيه ج 1 ص 270 هكذا «أ يركع ثم يسجد و يلحق بالصف و قد قام القوم أم كيف يصنع؟ فقال يركع و يسجد ثم يقوم في الصف و لا بأس بذلك».