responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 114

فلثبوت ذلك في مطلق الجماعة كما سيأتي بيانه ان شاء اللّٰه تعالى في باب صلاة الجماعة.

و هل الاستخلاف هنا وجوبا أو استحبابا؟ صرح العلامة في المنتهى بالأول و جزم ببطلان الصلاة بدونه محافظة على اعتبار الجماعة فيها استدامة كما تعتبر ابتداء.

و فيه ان الظاهر ان الجماعة انما تعتبر ابتداء لا استدامة كما صرح به غير واحد من الأصحاب، و قد تقدمت الإشارة الى ذلك في فروع المقصد الثاني في العدد.

و به يعلم الوجه في الثاني و ان كان الأحوط ما ذكره (قدس سره).

و لو لم يتفق في الجماعة من هو بشروط الإمامة أتموا فرادى جمعة لا ظهرا.

و هل يشترط مع الاستخلاف استئناف نية القدوة؟ الأظهر ذلك لانتفاء القدوة الأولى بما عرض للإمام مما أوجب خروجه مع وجوب نية تعيين الامام كما سيجيء ان شاء اللّٰه تعالى في باب الجماعة. و قيل لا يشترط لتنزيل الخليفة منزلة الأول. و فيه ما عرفت من وجوب نية التعيين.

[الأمر] (الثالث)- لو ركع مع الإمام في الأولى و زوحم عن السجود

فليس له السجود على ظهر غيره بل ان امكنه السجود بعد قيام الصفوف و سجد و التحق بالإمام في الركوع الثاني وجب و أجزأه، و ما حصل من الإخلال بالمتابعة في الركن مغتفر بالعذر كما سيأتي بيانه في محله ان شاء اللّٰه تعالى.

و ان لم يمكنه السجود حتى ركع الامام ثانيا فليس له الركوع معه لئلا يلزم زيادة ركن في الصلاة فتبطل فإذا سجد سجد معه و نوى بسجدتيه الركعة الاولى ثم أتم صلاته بعد تسليم الإمام فإن صلاته تصح إجماعا.

و لو لم ينو بسجدتيه الاولى بل نوى الثانية أو لم ينو شيئا فأقوال: أحدها- بطلان صلاته و عليه الشيخ في النهاية و أكثر المتأخرين و الظاهر انه المشهور، و الظاهر ان وجهه- كما ذكره في المدارك- عدم الاعتداد بهما لعدم نيتهما للأولى و استلزام إعادتهما زيادة الركن في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست