responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 113

الجمعة و لم يحصل في نفس الأمر بخلاف باقي الصلوات، فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفردا و صلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة.

و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: أقول انه لا يخفى ضعف هذا الفرق لمنع صحة الصلاة هناك على تقدير الانفراد لعدم إتيان المأموم بالقراءة التي هي من وظائف المنفرد، و بالجملة فالصلاتان مشتركتان في الصحة ظاهرا و عدم استجماعهما الشرائط المعتبرة في نفس الأمر، فما ذهب إليه أولا من الصحة غير بعيد، بل لو قيل بالصحة مطلقا و ان لم يكن العدد حاصلا من غيره لأمكن لصدق الامتثال و إطلاق

قول ابى جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة [1] «و قد سأله عن قوم صلى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ قال لا اعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع».

انتهى.

أقول: ما ذكره (قدس سره) جيد، و يعضده ان الأحكام الشرعية من وجوب و تحريم و صحة و بطلان و نحوها إنما نيطت بنظر المكلف و علمه لا بالواقع و نفس الأمر كما تقدم تحقيقه في غير مقام، لما علم عقلا و نقلا من ان الشارع لم يجعل نفس الأمر مناطا للأحكام الشرعية و إلا لزم التكليف بما لا يطاق فان ذلك لا يعلمه إلا هو سبحانه و المناط إنما هو علم المكلف في تحليل أو تحريم أو صحة أو بطلان و نحو ذلك، و به يتجه الحكم بالصحة في الصورة التي حكم ببطلان الجمعة فيها و هو ما إذا كان العدد لا يتم بدونه فإن الصلاة صحيحة بالنظر الى ظاهر الأمر و انتفاء الشرط بحسب الواقع غير ملتفت اليه لما عرفت و يخرج الخبر المذكور شاهدا على ذلك.

[الأمر] (الثاني)- لو عرض للإمام عارض

من موت أو إغماء أو حدث لم تبطل الصلاة و جاز للمأمومين أن يقدموا من يتم بهم الصلاة، أما الأول فلان الأصل صحة الصلاة و الحكم بالإبطال يتوقف على دليل شرعي و ليس فليس، و أما الثاني


[1] الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست