responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 112

و لا سيما المواظبة على الصلوات في أوقاتها و الجماعات و الجمعات و اتصافه بما يأمر به و ينهى عنه ليكون وعظه أبلغ تأثيرا في القلوب، و قد قيل ان ما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان و ما خرج من القلب فموقعه القلب.

(المقصد الرابع)- في الجماعة

، و اشتراطها بالجماعة إجماعي نصا و فتوى، اما الثاني فلما نقله جملة من الأصحاب و اما الأول فللأخبار المستفيضة: منها-

قول أبى جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة [1] في عد الروايات الدالة على الوجوب العيني «منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه في جماعة و هي الجمعة».

و قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد [2] «إذا كانوا سبعة فليصلوا في جماعة».

الى غير ذلك من الروايات المتقدمة ثمة و نحوها، فلا يصح الانفراد بها و ان حصل العدد بل لا بد من الارتباط الحاصل من صلاة الامام و المأمومين.

و تتحقق الجماعة بنية اقتداء المأمومين بالإمام فلو أخلوا بها أو بعضهم لم تنعقد الجمعة متى كان أحد العدد المعتبر لانه يعتبر في الانعقاد نية العدد المعتبر و لم تصح صلاة المخل و ان كان زائدا على العدد.

قالوا: و هل يجب على الامام هنا نية الإمامة؟ نظر من حصول الإمامة إذا اقتدى به، و من وجوب نية كل واجب. انتهى. و هو ضعيف لما عرفت مما حققناه في معنى النية في غير مقام، و كلامهم هنا- كما في غير هذا الموضع ايضا- مبنى على النية بالمعنى المشهور بينهم و هو الحديث النفسي و التصوير الفكري و ليس هو النية حقيقة كما عرفت.

و يجب التنبيه هنا على أمور

[الأمر] الأول [لو بان أن الإمام محدث]

- قال شيخنا الشهيد في الذكرى: لو بان للعدد ان الامام محدث فان كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب انه لا جمعة لهم لانتفاء الشرط، و ان كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا لما يأتي ان شاء اللّٰه تعالى في باب الجماعة. و ربما افترق الحكم هنا و هناك لأن الجماعة شرط في


[1] ج 9 ص 408.

[2] الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست