responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 110

على المنبر حتى يفرغ المؤذنون».

و قال أبو الصلاح: إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان فإذا فرغوا منه صعد المنبر و خطب. و عليه تدل مضمرة

محمد بن مسلم المتقدمة ثمة [1] و قوله فيها «يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر.».

و يؤيد الرواية الأولى

ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [2] قال في حديث: «و إذا صعد الامام جلس و اذن المؤذنون بين يديه فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب. الحديث».

و لم يحضرني الآن وجه جمع بين الأخبار إلا القول بالتخيير بين الأمرين أو حمل مضمرة محمد بن مسلم على الرخصة و ان كان السنة أن يكون الأذان بعد جلوس الامام على المنبر، و يؤيده شهرة الحكم بذلك بين الخاصة و العامة [3].

و منها-

أنه يستحب للخطيب السلام بعد ركوبه المنبر

عند أكثر الأصحاب

لما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع رفعه عن على (عليه السلام) [4] انه قال: «من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس».

قال في الذكرى: و عليه عمل الناس.

و نقل عن الشيخ في الخلاف انه قال لا يستحب التسليم. قال في الذكرى:

و كأنه لم يثبت عنده سند الحديث. و قال في الذخيرة: و كأنه نظر الى ضعف سند الرواية.

أقول: بل الظاهر انه لم تخطر الرواية المذكورة بخاطره يومئذ و إلا فإنه يتمسك في جملة من الأحكام بالروايات العامية فضلا عن مثل هذه الرواية، و ضعف السند بهذا الاصطلاح المحدث غير معمول عليه بين المتقدمين من الشيخ و غيره بل الأظهر هو ما ذكرناه.


[1] ص 104.

[2] مستدرك الوسائل الباب 6 و 14 من صلاة الجمعة.

[3] المغني ج 2 ص 296 و 297 و البداية ج 1 ص 144.

[4] الوسائل الباب 28 من صلاة الجمعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست