نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 108
ظاهر المنافرة للمعنى المتقدم و لهذا ارتكبوا التأويل في صدر الخبر و بالنظر الى صدر الخبر الظاهر في تأخير الصلاة عن أول الزوال بحيث تقع الخطبة أو بعض منها بعد الزوال يعضد القول الأول و من ثم ارتكبوا التأويل في بقية الخبر.
و كيف كان فهذه الرواية باعتبار ما هي عليه من هذا الإجمال و قبول الاحتمال لا تقوم بمعارضة ما قدمناه من الأدلة للقول الأول آية و رواية.
و ما أجيب به عنها من جواز تقديم الأذان في صلاة الجمعة على الزوال يحتاج الى دليل قاطع لمخالفته لاتفاق الأصحاب و الأخبار على انه لا يجوز الأذان قبل الوقت المحدود شرعا إلا في صلاة الصبح خاصة كما تقدم في بحث الأوقات [1] و لو كان الأذان في صلاة الجمعة كذلك كما يدعيه هذا القائل لكان اولى بالذكر من أذان صلاة الصبح الذي تكاثرت به الأخبار مع انه لم ترد به اشارة فضلا عن التصريح و بما ذكرنا يظهر لك قوة القول الأول مع تأيده بموافقة الاحتياط كما اعترف به أصحاب القول الثاني و جعلوه وجه الجمع بين الأخبار فحملوا ما دل على التأخير إلى الزوال على الأولوية. و فيه منع ظاهر فإنها صريحة في الوجوب آية و رواية.
و في حملهم الأخبار المذكورة على الأولوية اعتراف منهم بأن الأذان فيها بعد الزوال ردا على ما تكلفه هذا الفاضل.
و لا يبعد عندي حمل هذه الرواية على التقية [2] و مذهب العامة في المسألة
[2] في البحر الرائق ج 2 ص 156 «الصحيح في المذهب ان الأذان الذي يجب ترك البيع به بعد الزوال إذ الأذان قبله ليس بأذان» و في عمدة القارئ ج 3 ص 279 «أجمع العلماء على ان وقت الجمعة بعد زوال الشمس الا ما روى عن مجاهد يجوز فعلها وقت صلاة العيد لأنها عيد. و قال أحمد تجوز قبل الزوال و قال الجرمي يجوز فعلها في الساعة السادسة» و في البداية ج 1 ص 144 «الجمهور على ان وقت الجمعة وقت الظهر اعنى وقت الزوال و انها لا تجوز قبل الزوال، و قال احمد تجوز قبل الزوال. و اما الأذان فجمهور الفقهاء اتفقوا على ان وقته إذا جلس الامام على المنبر».
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 108