نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 65
و بالجملة فالحق هو عدم القول بالحجية في كلا الموضعين إلا مع الدلالة العرفية في بعض الموارد أو بما يرجع الى تنقيح المناط القطعي [1] و الله و أولياؤه أعلم.
المقدمة الرابعة في الاحتياط
و قد اختلف أصحابنا (رضوان الله عليهم) في وجوبه و استحبابه، فالمجتهدون على الثاني، و الأخباريون على وجوبه في بعض المواضع، و ربما يظهر من كلام بعض متأخري المجتهدين عدم مشروعيته.
قال المحقق (قدس سره)- على ما نقله عنه غير واحد- في كتاب الأصول:
«العمل بالاحتياط غير لازم، و صار آخرون الى وجوبه، و قال آخرون مع اشتغال الذمة: يكون العمل بالاحتياط واجبا و مع عدمه لا يجب مثال ذلك: إذا ولغ الكلب في الإناء، نجس. و اختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة أم لا بد من سبع؟ و فيما عدا الولوغ هل يطهر بغسلة أم لا بد من ثلاث؟ احتج القائلون بالاحتياط
بقوله (صلى الله عليه و آله):
«دع ما يريبك الى ما لا يريبك».
و بأن الثابت اشتغال الذمة يقينا، فيجب ان لا يحكم ببراءتها إلا بيقين و لا يكون هذا إلا مع الاحتياط. و الجواب عن الحديث ان نقول:
هو خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأصول. سلمناه لكن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة، لأنه إلزام مشقة لم يدل الشرع عليها. فيجب اطراحها بموجب الخبر.
[1] و الى القول بمنع حجية كل من الفردين المذكورين مال المحدث السيد نعمة الله الجزائري (قدس سره) مستندا الى دخولهما في القياس الذي تواترت الأخبار بالنهي عنه:
و (منها)-
قول الصادق (عليه السلام) فيما استفاض عنه «ان أصحاب القياس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا».
قال: «و هو بإطلاقه متناول لجميع افراد القياس في موضع النزاع و غيره» (منه (رحمه الله).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 65