responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 517

المسألة: «و يستفاد من قواعد الأصحاب انه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء و خارجه لم ينجس الماء بذلك و لم يمنع من استعماله، و هو مؤيد لما ذكرناه» انتهى.

أقول: وجه الفرق بين ما نحن فيه و بين ما فرضه (قدس سره) ممكن، فان مقتضى القاعدة المستفادة من الأخبار بالنسبة إلى الاشتباه في المحصور ان تكون افراد الاشتباه أمورا معلومة معينة بشخصها و بالنسبة الى غير المحصور ان لا تكون كذلك، و ما ذكره من الصورة المشار إليها انما هو من الثاني لا الأول. على ان القاعدة المذكورة إنما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة، و الجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة ان اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها بحرامها، فيفرق فيها بين المحصور و غير المحصور بما تضمنته تلك الأخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق.

(السادسة)

- الظاهر انه لا فرق في ترتب حكم الاشتباه المذكور بين ان يكون الماءان طاهرين ثم يقع في أحدهما قذر و لا يعلم على التعيين، أو يكون أحدهما طاهرا و الآخر نجسا ثم يشتبه أحدهما بالآخر، أو يكونا كذلك ثم ينقلب أحدهما و يشتبه الباقي بكونه هو الطاهر أو النجس.

(السابعة)

- لو أمكن الصلاة بطهارة متيقنة من هذين الماءين بان يتطهر بأحدهما ثم يصلي ثم يغسل أعضاءه مما لاقاه ماء الوضوء ثم يتوضأ بالآخر، فهل تصح الصلاة أم لا؟

الذي صرح به جمع من الأصحاب المنع، و هو الظاهر، قال في المعتبر في توجيهه: «لانه ماء محكوم بالمنع منه فجرى استعماله مجرى النجس» انتهى.

و علله بعضهم بأنه يصدق عليه بعد الطهارة الاولى انه متيقن الحدث شاك في الطهارة و من هذا شأنه لا يسوغ له الدخول في الصلاة نصا و إجماعا، و وضوؤه الثاني يجوز ان يكون بالنجس فيكون قد صلى بنجاسة.

و علله في المدارك بان هذين الماءين قد صارا محكوما بنجاستهما شرعا، و استعمال

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست