responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 479

الدلالة، إذ الجملة الخبرية لا ظهور لها في الوجوب.

و يمكن الجواب عن الأول بأن الظاهر ان الشيخ (رحمه الله) إنما أخذ الرواية المذكورة من كتاب العيص، فإنه نقل في الفهرست ان له كتابا، و طريقه في الفهرست الى الكتاب المذكور حسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم، و صحيح عندنا وفاقا لجملة من متأخري مشايخنا. و قد صرح أيضا في كتابي الأخبار بأنه إذا ترك بعض اسناد الحديث يبدأ في أول السند باسم الرجل الذي أخذ الحديث من كتابه فلعل نقله لها في الخلاف جار على تلك القاعدة. و بالجملة فرواية الشيخ (رضوان الله عليه) له في كتب الفروع لا تقصر عن روايته في كتب الأخبار.

و اما الإضمار في أخبارنا فقد حقق غير واحد من أصحابنا انه غير قادح في الاعتماد على الخبر، فان الظاهر ان منشأ ذلك هو ان أصحاب الأصول لما كان من عادتهم أن يقول أحدهم في أول الكلام: «سألت فلانا» و يسمي الإمام الذي روى عنه، ثم يقول: و سألته أو نحو ذلك، حتى تنتهي الأخبار التي رواها. كما يشهد به ملاحظة بعض الأصول الموجودة الآن ككتاب علي بن جعفر و كتاب قرب الاسناد و غيرهما، و كان ما رواه عن ذلك الامام (عليه السلام) أحكاما مختلفة، فبعضها يتعلق بالطهارة و بعض بالصلاة و بعض بالنكاح و هكذا، و المشايخ الثلاثة (رضوان الله عليهم) لما بوبوا الاخبار و رتبوها، اقتطعوا كل حكم من تلك الأحكام و وضعوه في بابه بصورة ما هو مذكور في الأصل المنتزع منه، وقع الاشتباه على الناظر فظن كون المسؤول غير الامام (عليه السلام) و جعل هذا من جملة ما يطعن به في الاعتماد على الخبر.

و اما منع دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، ففيه انه لا خلاف و لا إشكال في كون الجملة الخبرية في مثل هذا الموضع إنما أريد بها الإنشاء دون الخبر، فيكون بمعنى الأمر. و الأدلة الدالة على كون الأمر للوجوب من الآيات و الاخبار التي

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست