responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 40

ذكرها، و كانوا- بملاحظة ما اشتملت عليه جميعها أو أكثرها من الأحكام- يدعون عليه الإجماع. و ربما اختلفت الأخبار في ذلك الحكم بالتقية و عدمها و الجواز و الكراهة و نحوها، فيدعي كل منهم الإجماع على ما يؤدي إليه نظره و فهمه من تلك الأخبار بعد اشتمال أكثر تلك الأصول أو كلها على الأخبار المتعلقة بما يختاره و يؤدي إليه نظره.

(أقول): و عندي ان هذا الاحتمال ليس ببعيد، فان الظاهر ان مبدأ التفريع في الأحكام و الاستنباط إنما هو من زمن المرتضى و الشيخ (رضوان الله عليهما) فان كتب من تقدمهما من المشايخ إنما اشتملت على جمع الاخبار و تأليفها، و ان كان بعضها قد اشتمل على مذهب و اختيار في المسألة، فإنما يشار إليه في عنوان الأبواب و ينقل ما يخصه من الاخبار، كما لا يخفى على من لاحظ الكافي و الفقيه و نحوهما من كتب الصدوق و غيره و كذلك ايضا فتاويهم المحفوظة عنهم لا تخرج عن موارد الاخبار، و حينئذ فنقل الشيخ و السيد (قدس سرهما) إجماع الطائفة على الحكم مع كون عمل الطائفة إنما هو على ما ذكرنا من الأخبار و كونهما على اثر أولئك الجماعة الذين هذه طريقتهم من غير فاصلة، فكيف يصح حمل ما يدعونه من الإجماع على الإجماع في الفتوى و ان كان من غير خبر؟ بل الظاهر إنما هو الإجماع في الاخبار. الا ترى ان الشيخ في الخلاف و المرتضى في الانتصار إنما استندا في الاستدلال الى مجرد الإجماع و جعلوه هو المعتمد و المعتبر مع كون الأخبار بمرأى منهم و منظر، و ليس ذلك إلا لرجوعه إليها و كونه عبارة عن الإجماع فيها. و هذا أحد الوجوه التي اعتذر بها شيخنا الشهيد في الذكرى عن اختلافهم في تلك الإجماعات. و هو أظهرها و ان جعله آخرها.

(المقام الثالث)- في دليل العقل

، و فسره بعض بالبراءة الأصلية و الاستصحاب، و آخرون قصروه على الثاني، و ثالث فسره بلحن الخطاب و فحوى الخطاب و دليل الخطاب، و رابع بعد البراءة الأصلية و الاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست