responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 377

في الكتاب المذكور بناء على القول بالانفعال، و إلا فعلى القولين الآخرين من الثلاثين أو الأربعين فلا ريب في كون الحكم فيهما كالمقدر بعينه، و العلة الموجبة فيهما واحدة.

(البحث الخامس) [طهارة البئر بغير النزح و عدمها]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في طهر البئر بغير النزح من المطهرات المتقدمة [1] فظاهر الأكثر طهرها بذلك، و النزح الوارد في الاخبار و ان اختص بها إلا انها تشارك غيرها في تلك المطهرات. و كلام المحقق في المعتبر يدل على انحصار تطهيرها في النزح، حيث قال: «و إذا جرى إليها- يعني البئر- الماء المتصل بالجاري لم تطهر، لان الحكم متعلق بالنزح و لم يحصل» و اختاره بعض محققي متأخري المتأخرين، قال: «لان التطهير أمر شرعي لا بد له من دليل و لا دليل ظاهرا على ما عدا النزح» و اختلف فتوى الشهيد (رحمه الله) في هذه المسألة، فقال في الدروس: «لو اتصلت بالجاري طهرت، و كذا بالكثير مع الامتزاج. اما لو تسنما عليها من أعلى فالأولى عدم التطهير، لعدم الاتحاد في المسمى» و مثله أيضا في الذكرى.

و قال في البيان: «ينجس ماء البئر بالتغير، و يطهر بمطهر غيره، و بالنزح» ثم قال:

و الأصح نجاسته بالملاقاة أيضا، و طهره بما مر و نزح كذا، ثم ذكر المقادير.

و لا يخفى ان اشتراطه عدم علو المطهر على جهة التسنم في الكتابين يخالف ما أطلقه في الثالث من طهارته بمطهر غيره مطلقا.

و ممن اختار القول المشهور صاحب المعالم، حيث قال بعد نقل الأقوال في المسألة: «و التحقيق عندي مساواته لغيره من المياه في الطهارة بما يمكن تحققه فيه من الطرق التي ذكرناها سابقا. و وجهه- على ما اخترناه من اشتراط الامتزاج بالمعنى الذي حققناه- واضح، فان ماء البئر- و الحال هذه- يصير مستهلكا مع المطهر، فلو كان عين النجاسة لم يكن له حكم، فكيف؟ و هو متنجس، و لا ريب انه أخف.


[1] كإلقاء الكر دفعة، و نزول الغيث، و وصول الجاري إليها (منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست