نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 333
يعرف بينهم- ان مما يطهر القليل النجس إلقاء كر عليه دفعة، فان كان متغيرا و زال تغيره بذلك و إلا فكر آخر حتى يزول التغير.
و قد وقع الخلاف بينهم في اشتراط الدفعة و عدمه، و اشتراط الامتزاج و عدمه و الظاهر ان منشأ ذلك عدم ورود حكم تطهير المياه في النصوص- لا بطريق العموم و لا الخصوص- سوى ما ورد في ماء الحمام مما لا يحسم مادة الإشكال في المقام.
فحينئذ حاول جملة من الأصحاب للحكم بالطهارة هنا وجها يدخل به تحت عموم الاخبار و هو حصول الوحدة بانضمام الماء الطاهر الى الماء النجس ليدخل تحت عموم
قوله (عليه السلام)[1]: «إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء».
و قد صرحوا أيضا بأنه كما يطهر بإلقاء الكر يطهر بمطهرات أخر سنشير إليها ان شاء الله تعالى [2].
و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع:
(الأول)- قد اختلفت كلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم) في اشتراط الامتزاج و عدمه، و اضطربت فتاوى جملة منهم، فممن صرح بذلك المحقق في المعتبر في مسألة الغديرين، حيث قال: «الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا كالماء الواحد، فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس و لو نقص كل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعها مع الساقية كرا فصاعدا» ثم قال بعد هذا الكلام بلا فصل: «الثالث- لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد. و الأشبه بقاؤه على النجاسة، لأنه ممتاز عن الطاهر» و لا يخفى عليك ما في ظاهر هذا الكلام من التدافع، الا ان يحمل كلامه الأول على استواء سطحي الغديرين و الثاني على اختلافهما كما أشرنا إليه في المسألة الثانية
[1] المروي في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق. و النص- كما في الوسائل و غيره-