responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 27

(المقام الأول)- في الكتاب العزيز

، و لا خلاف بين أصحابنا الأصوليين في العمل به في الأحكام الشرعية و الاعتماد عليه حتى صنف جملة منهم كتبا في الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهية و هي خمسمائة آية عندهم، و اما الأخباريون فالذي وقفنا عليه من كلام متأخريهم ما بين إفراط و تفريط. فمنهم من منع فهم شيء منه مطلقا حتى مثل قوله «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» [1] إلا بتفسير من أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) و منهم من جوز ذلك حتى كاد يدعي المشاركة لأهل العصمة (عليهم السلام) في تأويل مشكلاته و حل مبهماته.

و التحقيق في المقام ان الأخبار متعارضة من الجانبين و متصادمة من الطرفين، إلا ان اخبار المنع [2] أكثر عددا و أصرح دلالة.

ففي جملة منها- قد ورد في تفسير قوله تعالى «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتٰابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنٰا الآية» [3]- دلالة على اختصاص ميراث الكتاب بهم (عليهم السلام) و جملة في تفسير قوله تعالى: «بَلْ هُوَ آيٰاتٌ بَيِّنٰاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ[4] بأن


[1] قال المحدث السيد نعمة الله الجزائري (قده) في بعض رسائله: انى كنت حاضرا في المسجد الجامع في شيراز، و كان الأستاذ المجتهد الشيخ جعفر البحراني و الشيخ المحدث صاحب جوامع الكلم يتناظران في هذه المسألة، فانجر الكلام ههنا حتى قال له الفاضل المجتهد: ما تقول في معنى «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» فهل يحتاج في فهم معناها الى الحديث؟ فقال:

نعم لا نعرف معنى الاحدية و لا الفرق بين الأحد و الواحد و نحو ذلك الا بذلك. انتهى.

(أقول): و نقل عن بعض المتحذلقين- ممن يدعى الانتظام في سلك الأخباريين- انه يمنع من اللباس على غير الهيئة التي كان عليها لباس الأئمة (عليهم السلام) و هو جهل محض (منه (قدس سره).

[2] قد عقد لها في الوسائل (الباب الثالث عشر) من أبواب صفات القاضي و ما يقضى به من كتاب القضاء، و عنوانه (عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة).

[3] سورة فاطر. آية 32.

[4] سورة العنكبوت. آية 49.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست