responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 24

في أحاديثهم و انه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا. و أنت إذا تأملت بعين الحق و اليقين وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل. الى غير ذلك من الوجوه [1] التي انهيناها في كتاب المسائل إلى اثني عشر وجها، و طالب الحق المصنف تكفيه الإشارة و المكابر المتعسف لا ينتفع و لو بألف عبارة.


[1] و منها- ان التعديل و الجرح موقوف على معرفة ما يوجب الجرح و منه الكبائر.

و قد اختلفوا فيها اختلافا شديدا، فلا يمكن الاعتماد على تعديل المعدل و جرحه إلا مع العلم بموافقة مذهبه لمذهب من يريد العمل، و هذا العلم مما لا يمكن أصلا، إذ المعدلون و الجارحون من علماء الرجال ليس مذهبهم في عدد الكبائر معلوما، قال شيخنا البهائي (قدس سره) على ما نقل عنه من المشكلات، انا لا نعلم مذهب الشيخ الطوسي في العدالة و انه يخالف مذهب العلامة، و كذا لا لعلم مذهب بقية أصحاب الرجال كالكشي و النجاشي، و غيرهم، ثم نقبل تعويل العلامة في التعديل على تعديل أولئك. و ايضا كثير من الرجال ينقل عنه انه كان على خلاف المذهب ثم رجع و حسن إيمانه، و القوم يجعلون روايته في الصحيح مع انهم غير عالمين بأن أداء الرواية متى وقع؟ بعد التوبة أم قبلها؟.

و هذان المشكلان لا اعلم ان أحدا قبل تنبه لشيء منهما. انتهى.

(و منها)- ان العدالة بمعنى الملكة المخصوصة عند المتأخرين مما لا يجوز إثباتها بالشهادة، لأن الشهادة و خبر الواحد ليس حجة إلا في المحسوسات لا فيما خفي كالعصمة فلا تقبل فيها الشهادة، فلا اعتماد على تعديل المعدلين بناء على اعتقاد المتأخرين. و هذا مما أورده المحدث الأمين (قدس سره) (و منها)- انه قد تقرر في محله ان شهادة فرع الفرع غير مسموعة، إذ لا يقبل إلا من شاهد الأصل أو شاهد الفرع خاصة، على ان شهادة علماء الرجال على أكثر المعدلين و المجروحين انما هو من شهادة فرع الفرع، فان الشيخ و النجاشي و نحوهما لم يلقوا أصحاب الباقر و الصادق (ع) فلا تكون شهادتهم إلا من قبيل شهادة فرع الفرع بمراتب كثيرة فكيف يجوز التعويل شرعا على شهادتهم ثم بالجرح و التعديل. و هذا ايضا مما أورده المحدث الأمين (قدس سره) الى غير ذلك من الوجوه التي لا يسع الإتيان عليها.

إلا ان المحقق المنصف تكفيه الإشارة و المعاند المتعسف لا ينتفع و لو بألف عبارة (منه ره).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست