responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 23

ان ذلك كاف في الشهادة، لكن لا بد في العمل بالشهادة من السماع من الشاهد لا بمجرد نقله في كتابه، فإنه لا يكفي في كونه شهادة، هب انا سلمنا الاكتفاء به في ذلك. فما الفرق بين هذا النقل في هذه الكتب و بين نقل أولئك- الأجلاء الذين هم أساطين المذهب- صحة كتبهم و انها مأخوذة عن الصادقين (عليهم السلام)؟ فيعتمد عليهم في أحدهما دون الآخر (و اما ثالثا) فلمخالفتهم أنفسهم فيما قرروه من ذلك الاصطلاح فحكموا بصحة أحاديث هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل ابن ابي عمير، و صفوان بن يحيى، و غيرهما.

زعما منهم ان هؤلاء لا يرسلون إلا عن ثقة. و مثل أحاديث جملة من مشايخ الإجازة لم يذكروا في كتب الرجال بمدح و لا قدح. مثل احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، و احمد بن محمد بن يحيى العطار، و الحسين بن الحسن بن ابان، و ابي الحسين ابن ابي جيد. و أضرابهم. زعما منهم ان هؤلاء مشايخ الإجازة و هم مستغنون عن التوثيق.

و أمثال ذلك كثير يظهر للمتتبع (و اما رابعا) فلاضطراب كلامهم في الجرح و التعديل على وجه لا يقبل الجمع و التأويل، فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضلا عن غيره، فهذا يقدم الجرح على التعديل، و هذا يقول لا يقدم إلا مع عدم إمكان الجمع، و هذا يقدم النجاشي على الشيخ، و هذا ينازعه و يطالبه بالدليل. و بالجملة: فالخائض في الفن يجزم بصحة ما ادعيناه، و البناء من أصله لما كان على غير أساس كثر الانتقاض فيه و الالتباس.

(السادس)- ان أصحاب هذا الاصطلاح قد اتفقوا على ان مورد التقسيم إلى الأنواع الأربعة إنما هو خبر الواحد العاري عن القرائن. و قد عرفت- من كلام أولئك الفضلاء المتقدم نقل كلامهم، و بذلك صرح غيرهم ايضا- ان اخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن الدالة على صحتها. و حينئذ يظهر عدم وجود مورد التقسيم المذكور في اخبار هذه الكتب. و قد ذكر صاحب المنتقى: ان أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة بعد وقوع معانيها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست