responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 143

و (منها)-

صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [1] قال: «قلت له الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء قلت: فان حرك الى جنبه شيء و هو لا يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، و الا فهو على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين ابدا بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر».

و صحيحة أخرى له ايضا عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «قلت له من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين و قد أحرز الثنتين؟ قال يركع ركعتين، الى ان قال: و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكن ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه، و لا يعتد بالشك في حال من الحالات».

و العمل بهذه القاعدة الشريفة بالنسبة إلى الشك في حصول الرافع و عدمه مما لا خلاف فيه و لا شك يعتريه.

إنما الخلاف في شمولها للشك في فردية بعض الأشياء لذلك الرافع، كما لو حصل الشك في فردية الخارج من غير الموضع الطبيعي للناقض. بمعنى انه هل يكون من جملة نواقض الوضوء أم لا؟ فهل يدخل تحت هذه القاعدة أم لا؟ و مرجعه الى جريانها في نفس أحكامه تعالى و اختصاصها بموضوعاتها خاصة.


[1] رواها الشيخ في التهذيب مضمرة في باب (الأحداث الموجبة للطهارة) من كتاب الطهارة و رواها صاحب الوسائل عنه في باب- 1- من أبواب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة كذلك.

[2] المروية في الوسائل بنحو التقطيع في باب- 10 و 11- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست