responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 132

في حديث طويل، قال: «ان الله لم يكل امره الى خلقه لا الى ملك مقرب و لا إلى نبي مرسل، و لكنه أرسل رسولا من ملائكته فقال له: قل: كذا و كذا، فأمرهم بما يحب و نهاهم عما يكره. الحديث» [1].

و (منها)-

رواية أبي بصير، قال: «قلت: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله و لا سنته فننظر فيها. فقال: لا، اما انك ان أصبت لم تؤجر و ان أخطأت كذبت على الله» [2].

و (منها)-

حديث يونس عن ابي الحسن (عليه السلام)، قال: «من نظر برأيه هلك و من ترك أهل بيت نبيه ضل» [3].

و في حديث آخر

عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «ان المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه و لكن أتاه من ربه فأخذ به» [4].

و في آخر

لما قال السائل له (عليه السلام): ما رأيك في كذا؟ قال (عليه السلام):

«و أي محل للرأي هنا؟ انا إذا قلنا حدثنا عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن جبرائيل عن الله» [5].

الى غير ذلك من الأخبار- المتواترة معنى- الدالة على كون الشريعة توقيفية لا مدخل للعقل في استنباط شيء من أحكامها بوجه. نعم عليه القبول و الانقياد و التسليم لما يراد. و هو أحد فردي ما دلت عليه تلك الأدلة التي أوردها المعترض، إلا انه يبقى الكلام بالنسبة الى ما يتوقف على التوقيف.

فنقول: ان كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة كقولهم:

الواحد نصف الاثنين، فلا ريب في صحة العمل به، و الا فان لم يعارضه دليل عقلي


[1] رواه صاحب الوسائل في باب- 6- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

[2] رواه صاحب الوسائل في باب- 6- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

[3] رواه صاحب الوسائل في باب- 6- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

[4] رواه صاحب الوسائل في باب- 6- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

[5] روى (صاحب البحار) الأخبار المتضمنة لما اشتمل عليه هذا الخبر في باب- 23- من أبواب كتاب العلم في الصحيفة 172 من الجزء الثاني المطبوع بمطبعة الحيدرى بطهران.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست