responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : الكلانتري، علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 79
ولكن الظاهران مراده من المشركين، اهل الذمة، بقرينة قوله: " بدلا عن الجزية " المستفاد منه ان كلامه في من يكون قبول الجزية منهم مفروغا عنه، وانما للامام اخذ الخراج بدلا عنها للمصلحة. واما العامة، فقد اختلفوا في المسألة اختلافا فاحشا. ففي (الاموال) لابي عبيد: (تتابعت الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله والخلفاء بعده في العرب من اهل الشرك: ان من كان منهم ليس من اهل الكتاب، فانه لا يقبل منهم الا الاسلام، أو القتل، كما قال الحسن، واما العجم فتقبل منهم الجزية وان لم يكونوا اهل كتاب، للسنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في المجوس وليسوا باهل كتاب، وقبلت بعده من الصابئين فامر المسلمين على هذين الحكمين من العرب والعجم، وبذلك جاء التأويل أيضا مع السنة) [1]. وفي (الخراج) لابي يوسف: (وجميع اهل الشرك من المجوس وعبدة الاوثان وعبدة النيران والحجارة والصابئين والسامرة تؤخذ منهم الجزية ما خلا اهل الردة من اهل الاسلام واهل الاوثان من العرب، فان الحكم فيهم ان يعرض عليهم الاسلام، فان اسلموا، وإلا قتل الرجال منهم وسبي النساء والصبيان) [2]. وقال الشافعي: (ولم اعلم ممن سلف من المسلمين احدا اجاز ان تؤخذ الجزية من غير اهل الكتاب) [3]. وفي (بداية المجتهد) لابن رشد: (واختلفوا فيما سوى اهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية ام لا؟ فقال قوم: تؤخذ الجزية من كل مشرك وبه قال مالك " [4].

[1] الاموال ص 39.
[2] الخراج ص 128.
[3] الام ج 4 ص 174.
[4] بداية المجتهد ج 1 ص 376 ط اخرى ج 1 ص 331.

نام کتاب : الجزية وأحكامها نویسنده : الكلانتري، علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست