responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 81
ويجوز في النافلة الحمد وحدها، والضحى وألم نشرح سورة، والفيل ولإيلاف سورة، ولا بسملة بينهما، وقيل البسملة كما في المصحف، ومن لا يحسن الحمد وسورة، يجب أن يتعلمهما، فإن ضاق الوقت، صلى بالتسبيح، والتهليل، والتكبير، وأجزأه، ثم يتعلم.
ويكره أن يقرن بين سورتين في فريضة، ويجوز ذلك في النافلة، والأفضل أن يعطي كل ركعة سورة ويجوز أن ينتقل من سورة إلى غيرها، ما لم يبلغ النصف إلا سورة الإخلاص والجحد إلا في ظهر الجمعة، فله الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين، وإذا قرأ غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وبلغ النصف فله أن يجعلها ركعتي نافلة واستقبل الفرض بالجمعة والمنافقين، ومرخص له أن يقرأ بغير هما فيها، وأن يجهر بالقراءة فيها، ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة، تذهب فضل الوقت، ولا يجوز أن يقرأ فيها العزائم الأربع ويجوز في النفل، ويسجد موضع السجود، ويقوم بالتكبير فإن كانت السجدة آخر السورة، ولم يرد قراءة أخرى قرأ الحمد ثم ركع، وأفضل ما يقرأ في الفريضة بعد الحمد سورة القدر والإخلاص والجحد، والسنة أن يقرأ في الظهرين، كالقدر والنصر والتكاثر، وفي نفلهما من القصار، والإخلاص أفضل وفي العشاء الآخرة، كالطارق والأعلى، وفي الغداة بوقت، كالإنسان، والمزمل والمدثر وفيها يوم الاثنين والخميس سورة الإنسان، وفي أولى المغرب ليلة الجمعة الجمعة، وفي الثانية الإخلاص.
وروي [١] سورة الأعلى، وفي العشاء الآخرة الجمعة والأعلى.
وروي [٢] المنافقين وفي صبحها الجمعة والإخلاص.
وروي [٣] المنافقين وفي عصرها الجمعة والمنافقين.

[١] الوسائل - الباب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٢.
[٢] الوسائل - الباب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٣.
[٣] الوسائل - الباب ٤٩ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٣.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست