responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 593
وفي خسف العين القائمة الذاهبة ثلث دية الصحيحة، وروي [١] نصفها، وروي [٢] ربعها.
شحمة الأذن: وفي شحمة الأذن ثلث دية الأذن، وفي خرمها ثلث الثلث.
الأنف: وفي استئصال الأنف الدية كاملة. وكذلك في مارنه، وفي بعضه بالحساب. وفي روثة الأنف - وهي الحاجز بين المنخرين - تستأصل خمس ماءة دينار.
وفي النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن عولجت، فانسدت، فخمس ديته. فإن كانت في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو الحاجز بين المنخرين - فانسدت، فمأة دينار عشر الدية -.
وفي خشاش [٣] الأنف في كل واحد ثلث الدية.
الشفة: فإن انشقت الشفتان فبدت الأسنان ولم تبرأ، فثلث دية النفس. فإن التأمت فخمس دية النفس. وفي إحداهما بحساب ذلك، فإن صلحت فخمس ديتها.
الظفر: وفي قطع الظفر ولم يخرج، أو خرج أسود، عشرة دنانير. فإن خرج أبيض فنصف الدية.
الظهر: وفي كسر الظهر يصلح ثلث الدية، فإن لم ينزل في الجماع فكمال الدية. وكذلك في إحديدابه [٤] أو صار بحيث لا يقدر على القعود.
النخاع: وفي النخاع الدية كاملة.
البعصوص والعجان: وفي كسر البعصوص والعجان [٥] - فلم يملك حدثه -

[١] و (٢) الوسائل، ج ١٩، الباب ٢٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١ و ٢.
[٣] الخشاش بكسر الخاء المعجمة: عود صغير يجعل في أنف البعير يشد به الزمام والمراد هنا محل الخشاش مجازا وفي بعض النسخ " الحشاش " بالمهلة وهو الجانب من كل شئ.
[٤] أحد ودب الرجل: خرج ظهره ودخل صدره.
[٥] البعصوص: عظم الورك وعن الراوندي عظم رقيق حول الدبر. والعجان: الاست وقيل ما بين المخرجين.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست