responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 573
ودية النفس، والموضحة [١] فصاعدا فيه على عاقلة الجاني وهم عصبته:
آبائه وأبنائه ومن يفرع عنهما من الذكور والعقلاء ولا تدخل الأم ولا خاص قرابتها في ذلك.
فإن لم تكن عاقلة فمولى النعمة [٢] فإن لم يكن فمولى ضمان الجريرة، فإن لم يكن للعاقلة مال، وكال للقاتل، أخذت من ماله. فإن لم يكن فمن بيت المال. ولا يرجع العاقلة بها على الجاني، ولا يدخل معهم.
وتستأدى في ثلاث سنين أثلاثا، وهي ماءة من الإبل أرباع أو أخماس [٣] عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون.
أو خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة.
وقيل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة [٤] أو ألف شاة إلى سائر ما ذكرنا في العمد.
وأما شبيه العمد: فلا قود فيه، وفيه الدية في مال الجاني: من الإبل: أربعون بين ثنية إلى بازل عامها [٥]، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، أو ألف شاة إلى سائر ما تقدم.
وقيل، ثلاث وثلاثون حقة، ومثلها جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة

[١] سيأتي معناها.
[٢] وهو من عتقه.
[٣] الأرباع إشارة إلى أن أقسام الإبل أربعة كما في كلام المصنف والأخماس إشارة إلى أنها خمسة كما في المبسوط (ج ٧ ص ١١٥) قال الشيخ: أما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام. الثانية مخففة. عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
[٤] الظاهر سقوط " ومثلها ابن لبون " وإلا لم يكمل ماءة والشاهد عليه كلام الشيخ في المبسوط كما مر.
[٥] سبق معناها آنفا.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست