responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 569
وإذا تاب السارق ورد السرقة على صاحبها من قبل نفسه فلا قطع عليه.
ويقتل الساحر المسلم، ولا يقتل الكافر به لأن الكفر أعظم منه ويثبت ذلك بشاهدين عدلين أو إقراره، وعن أمير المؤمنين عليه السلام [١] من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحده القتل، إلا أن يتوب.
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله [٢]: إن أبغض الأشياء إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق، ونهى [٣] عن الأدب عند الغضب.
وروي [٤]: إن وافقك المملوك والأجير فأمسكهما وإلا فخل عنهما ولا تضربهما ولا يسأل أحدا بوجه الله، فروى [٥] أنه عليه السلام: أدب من أقر بذلك بخمس ضربات ويخرج [٦] القاص من المسجد بعد الأدب.
ومن أحدث في الكعبة حدثا قتل. والجور في التخيير [٧] بين الصبيان في الخط كالجور في الحكم والحبس بعد الحد ظلم.
وإذا قتل حر وعبد رجلا [٨] فاختار وليه قتل الحر ضرب الإمام جنبي العبد.

[١] الوسائل، ج ١٨، الباب ٣ من أبواب بقية الحدود، الحديث ٢ (٢) الوسائل، ج ١٨، الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١ و ٢ (٣) الوسائل، ج ١٨، الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ١ و ٢ (٤) الوسائل، ج ١٨ الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٢ وأبواب ١٥ من أبواب بقية الحدود، الحديث ١ (٥) الوسائل، ج ١ ٨ الباب ٢ من أبواب بقية الحدود، الحديث ١ والمراد النهي عن جعل الله تعالى وسيلة للسؤال عن الناس، قال تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (البقرة الآية ٢٢٤) (راجع الوافي، ج ٢، ص ٧٤، باب سائر ما فيه حد أو تعزير).
[٦] الوسائل، ج ١٨، الباب من أبواب بقية الحدود، الحديث ٩ (٧) أي في انتخاب أحسن الخطوط (راجع الوسائل، ج ١٨، الباب ٨ من أبواب بقية الحدود، الحديث ٢) (٨) الوسائل، ج ١٨، الباب ١٢ من أبواب القصاص في النفس الحديث ٩
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست