responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 541
وإن كان قذفا استحل منه، فإن اغتابه ولم يعلم لم يعلمه واستغفر له.
وإن شهد دون الأربعة بالزنا فحدوا، فتوبتهم أن يقولوا: ندمنا على ما كان، ولا نعود إلى ما يتهم فيه فتقبل شهادتهم، ولا يحتاج إلى إصلاح عمل.
ولو قال القاضي لشخص: تب، أقبل شهادتك، فظهرت منه التوبة، قبلها.
والكافر والصبي والفاسق والعبد، إذا شهدوا بشهادة: ثم أسلم الكافر، وبلغ الصبي، وعدل الفاسق. وعتق العبد، قبلت شهادتهم، وإن أقاموا الشهادة فردت ثم تغير حالهم فأعادوها قبلت، وقيل في الفاسق إذا عدل لا تقبل.
ولا تقبل شهادة: من يبتغي أجرا على الأذان والصلاة بالناس ولا من يرشى في الحكم، ولا من لا مروة له، كأكل الطعام في سوق، ومن لا يبالي ما قال، ولا ما قيل له، ولا شهادة ذي عداوة على عدوه، وإن كانت العداوة دينية قبلت كشهادة المسلم على الكافر.
وروى [١] علاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، قلت: فإن من قبلنا يقولون: قال عمر:
هو الشيطان، فقال: سبحان الله، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره وإذا قطع بقوم الطريق، فأخذ اللصوص فشهد بعض المسلوبين [٢] على اللصوص لم تقبل شهادته لأنه خصم.
ويجوز شهادة ذوي العاهات، والآفات، والفقراء الصالحين الساترين لأحوالهم إذا عدلوا وشهادة ذوي الصنائع الدنية، كالحجام، والحارس، والنساج ومعلم الصبيان، والحمامي إذا عدلوا.
وتوبة شاهد الزوران يغرم ما ذهب بشهادته. وإذا ردت شهادة الشاهد في

[١] الوسائل، ج، ١٨: الباب ٥٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٣ (٢) في أكثر النسخ: بعض المسلمين.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست