responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 540
ولا تقبل شهادة الصبيان، إلا إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا وميزوا، في الشجاج [١] والجراح خاصة، ويؤخذ بأول كلامهم.
وتقبل شهادة الأصم، ويؤخذ بأول قوله وشهادة الأعمى فيما لا يحتاج إلى الرؤية، كبيع، وإجارة، ونسب، وشبهها، ويقبل فيما ينظر إذا كان له حالة إبصار ونسبه إليها.
ولا بأس بشهادة العبد العدل لعموم الآية [٢] وقيل تقبل [٣] على سيده، وقيل تقبل إلا له، وعلى هذا يقبل شهادة من عتق بعضه، للسيد أو عليه، بقدر ما عتق منه.
ولا تقبل شهادة اللاعب بالشطرنج، والنرد، و القمار، والخاتم، والأربعة عشر. وإذا قذف زوجته وحقق أو لاعن لم يفسق وإن لم يحصلا فسق، وإن قذف أجنبية وحقق وإلا فسق.
ولا تقبل شهادة سابق الحاج فإنه أتعب نفسه وراحلته، وأفنى زاده، واستخف بصلاته.
ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب، وحده إن كان كاذبا أن يندم ويكذب نفسه، وإن كان صادقا أن يقول: القذف باطل وحرام ولا أعود إليه، ويصلح العمل وهو أن يحصل منه فعل صالح قل أو كثر، ولا يعتبر في قبول شهادة غيره من التائبين ذلك.
وإن اقتطع مال غيره فتوبته رده على صاحبه، فإن كان تالفا فمثله أو قيمته، فإن كان معسرا نوى الرد حين الجدة.
فإن كان قتلا، أو جرحا، أو ضربا، فإن يسلم نفسه إلى أولياء الدم والمجروح أو المضروب ويندم ويعزم على أن لا يعود.

[١] الشجاج: الجراح الوارد على الرأس (٢) البقرة، الآية ١٨٢ (٣) كذا في أكثر النسخ وفي نسخة زيادة " إلا "
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست