responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 537
ومعرفتهما بعينهما، وشهد عليهما إذا حضرا، فإن غابا لم يشهد إلا بالعلم بالعين، والاسم، والنسب وذكر الحال، والسماع.
والاستفاضة تتعلق بسبعة: النسب، والملك المطلق، والموت، والعتق، والوقف، والنكاح، والولاء [١] ويشهد بذلك من غير أن ينسبه إلى أحد، بشرط أن يسمعه من عدلين فصاعدا وشياعته واستفاضته في الناس وإن لم يبلغ التواتر.
فإن لم يسمعه إلا من شاهدين، اعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة.
وأن شهد على شهادة الغير، ثم حضر الأصل قبل الحكم بالشهادة، لم يحكم [٢] لحضور الأصل، وإن حضر بعد الحكم، وصدقه فلا بأس، وإن كذبه، قيل لا ينقض حكمه، وقيل إن تفاوتا في العدالة، أخذ بشهادة أعدلهما، فإن تساويا نقض الحكم.
وروى [٣] الحسين بن سعيد عن القاسم بن أبان عن عبد الرحمن قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد على شهادة آخر، فقال لم أشهده، فقال: يجوز شهادة أعدلهما والله تعالى أعلم.
" تم كتاب القضاء "

[١] في نسخة " الولادة " بدل " الولاء " (٢) في بعض النسخ زيادة " بها " (٣) الوسائل، ج ١٨، الباب ٤٦ من أبواب الشهادات، الحديث ٢
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست