responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 523
فإن تنازع المؤمنون حال انقباض يد الإمام عليه السلام، فالحاكم من روى حديثهم عليهم السلام، وعرف أحكامهم، والراد عليه كالراد عليهم، فإن اختار كل واحد من الخصمين حكما فاختلفا، فأعد لهما، وأورعهما، وأفقههما وأصدقهما في الحديث، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر.
وينبغي أن يلبس أطهر ثيابه، وأنظفها، ويخرج فيجلس في أوسط بلده مستدبر القبلة بعد صلاة ركعتين.
ويتخذ كاتبا صالحا، عفيفا، فإن اجتمع عنده خصوم، أمر كاتبه بكتابة أسمائهم فيقرع عليها، ليسمع ممن خرجت قرعته. فإن جاء اثنان، فتداعيا دفعة سمع ممن على يمين خصمة فإن بدء أحدهما بالدعوى، قدمه. ولا يقضي، وهو غضبان، ولا جائع، ولا عطشان، ولا مشغول القلب بغير الحكم.
وليكن عليه هدى [١]، وسكينة، ووقار والتسوية [٢] بين الخصمين في المجلس، إلا في المسلم، والكافر، ولا يبدء أحدهما بكلام إلا برد السلام.
ولا يصف أحد الخصمين دون خصمه، ولا يقبل هديته ولا يجب دعوته، ولا بأس بحضور الجنازة، وعيادة المريض، ولا يكن شافعا لأحدهما إلى الآخر، ويجوز أن يشير عليهما بالصلح، ولا يسمع الدعوى إلا محررة [٣] إلا في الوصية.
وليول وليا للطفل، والسفيه، يخاصم عنهما وليهما ولا يلقى خصما حجة.
ولا يرفع عليه صوته دون خصمه. وإذا سمع دعواه، سأل المدعى عليه، فإن اعترف، ألزمه الأداء إن عرفه موسرا، أو كان الأصل مالا، قبضه. فإن لم يؤد، وطلب الخصم، حبسه، حبسه.

[١] الهدى: الرجل ذو الحرمة (٢) في بعض النسخ: وليسو بصيغة الأمر (٣) في بعض النسخ " منجزة غير مجهولة "
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست