responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 50
ومن وجب عليه القتل حدا أو قودا أمر بالغسل والتكفين ثم قتل أو رجم وصلي عليه.
ولا يجوز ترك المصلوب أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويوارى.
وإذا خيف من تغسيل الميت بقطع أعضائه صب عليه الماء، فإن خيف أيضا يمم بالتراب بصفة تيمم الجنب العاجز بالزمانة.
وإن كان صبيا له ثلاث سنين جاز للنساء تغسيله مجردا، وإن كان الأكثر فبثيابه.
وإن كانت صبية لثلاث سنين غسلها الرجال الأجانب بثوبها، ولا كثر من ذلك تدفن بلا غسل وإن مات المسلم بين رجال ونساء مسلمين أو رجال فقط غسله أولى الرجال به في الإرث.
وإن مات بين نساء مسلمات وفيهن زوجته أو ذات محرمة كأمه وأخته غسلته بثوبه.
وإن لم يكن فيهن من ذكرنا وكان عنده رجال ذميون، أمر النساء الذمي بالغسل وغسل المسلم وإن لم يكونوا دفن بلا غسل.
وإن ماتت المسلمة بين نساء مسلمات أو رجال ونساء مسلمين غسلتها المسلمة وإن ماتت بين رجال مسلمين فيهم زوج أو ذو محرم لها غسلها بثوبها، وإن لم يكن فيهم ذلك دفنت بلا غسل، وروي [١] أنهم يغسلون منها ما ليس بعورة بطن كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها.
وإن ماتت بين رجال مسلمين ونسوة ذميات أمر الرجال النسوة بالغسل وتغسل المسلمة.
ويجوز للزوجين أن ينظر كل منهما إلى الآخر بعد الموت سوى العورة.
وإنما يجب تغسيل المسلمين وأطفالهم ومجانينهم.

[١] الوسائل: الباب ٢٢ من أبواب غسل الميت الحديث ١
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست