responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 493
بالمعروف، فإن زاد ضمن الزيادة، ويجوز شراؤه من مال الطفل لمصلحته بثمن مثله، فأما بدونه فلا.
وإن بلغ الصبي ورشد سلم إليه ماله، فإن ادعى التسليم ولا بينة أو خالفه في مدة الإنفاق حلف الصبي، وإن خالفه الصبي في قدر الإنفاق أو أصله ولا بينة حلف الوصي للخرج.
وللوصي الفقير أجرة قيامه، أو أقل الأمرين من الأجرة والكفاية، وله خلط اليتيم بنفسه وعياله، والسماح له أفضل، وعليه قبيح.
وإذا قبل الوصي الوصية أو لم يحضرها وبلغته بعد الموت أو قبله ولم يردها لزمته، فإن ردها في وجه الموصي صح الرد، ولو ردها في غيبته ولم يبلغها الرد لم يصح.
ويستحب الإشهاد على الوصية، ويثبت الإيصاء إليه عند الحاكم بشاهدين عدلين، فإن كانت بمال تثبت بما يثبت به المال، وبامرأة واحدة في الربع، وباثنتين في النصف، وبثلاث في الثلاثة الأرباع، وبأربع في كله.
فإن تعذر المسلم العدل قبل فيها شهادة اثنين كتابيين عدلي في دينهما، فإن لم يجد فمن المجوسي في سفر أو حضر وإن أمره أن يتجر بالمال لأطفاله وله نصف الربح جاز، وإن كان له دين على الميت أخذ من تحت يده، فإن أظهر ذلك افتقر إلى بينة. فإن خالف الوصي ما أمر به الموصي أو أمره بإخراج حق عليه وتمكن من إخراجه ولم يفعل حتى تلف المال ضمن، فإن لم يتمكن من مستحقه فعزله فتلف بلا تفريط رجع المستحق على الورثة في ما أخذوه.
وتصح الوصية من البالغ العاقل، أو بحكمه، وهو الصبي بلغ عشر سنين لا يضع الشئ إلا في موضعه في المعروف من وجوه البر وصدقته وإعتاقه خاصة، فإن لم يشهد لوصية الوصي، وأمكنه إنفاذها وجب عليه، فإن أظهر ذلك احتاج إلى بينة.
وإذا ترك وارثا كالأخ وعبدين، وجارية حاملا، فأعتقهما الوارث، وولدت
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست