responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 485
المعسر. وإن أعتق عبده المرهون، وهو موسر لم يجزه إلا أن يجيزه مرتهنه، فإن أعتق ربع عبده عن كفارته لم يجزه وسرى في باقيه.
وإن قدم الكفارة على العود لم يجزه وأعادها بعده.
فإن جنى عبده عمدا، أو خطأ فأعتقه أجزء وضمن سيده الخطأ. ويحرم عليه أمته، ومتعته بالظهار حتى يكفر، ولا رفع لهما [١] ولو ظاهر من أمة ثم شراها لانفسح النكاح، وحلت بالملك ولا كفارة.
وإن ظاهر من أمته، فباعها، ثم شراها فكذلك، فإن ظاهر منها وأعتقها عن كفارة عليه، حل له أن ينكحها، ولا كفارة.
وإن رفعته امرأته إلى الحاكم أنظره ثلاثة أشهر، فإن كفر و [٢] وطأ وإلا ألزمه الطلاق، ولا يطلق عنه، فإن أبى حبسه، وضيق عليه في طعامه، وشرابه حتى يطلق، أو يكفر ويطأ.
فإن نوى بالطلاق الظهار أو بالظهار الطلاق لم يقعا. فإن قال. هي حرام، فليس بشئ وإن نوى ما نوى.
وإذا اشترى عبدا شرط البائع عليه إعتاقه عن الكفارة لم يجزه، ويجزي المكاتب قبل الأداء، وبعد أداء البعض وهو مشروط عليه. ويجوز التوكيل في العتق، ولو أعتق عن كفارة غيره تبرعا أجزأه ويكون سائبة [٣] ويجزي المالك اعتاق عبده المغصوب، وعتق الحمل ولا يسري إلى الحامل وقيل لا يجزي ولو كان عليه كفارة، فارتد ثم أعتق لم يصح عتقه.
ويجزي في الكفارة صوم شهرين هلاليين مما يصح صومه تبرعا كيف كانا،

[١] إلى الحاكم (٢) في بعض النسخ ليست " الواو " موجودة (٣) السائبة: من ليس عليه ولاء عتق
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست