responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 477
ولا توارث بين المختلعين، وله أن ينكح أختها في العدة ورابعة بدلها وليس له نظرها، وعدتها عدة المطلقة ولا يلحقها الطلاق [١].
ولو قال لزوجته، إن أعطيتني ألفا، أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق أو فقد خلعتك لم يقع طلاق ولا خلع، فإن قال لها أنت طالق وعليك ألف وقع الطلاق رجعيا ولم يلزمها شئ.
فإن بذلت له على أن يخلعها فتلفظ بالطلاق صح، وكذلك بالعكس.
وإذا خالعها على سلعة على أنها على صفة فخرجت بخلافها، أو خرجت معيبة فرضيها فلا كلام، وإن سخطها فله قيمتها بالصفة المشروطة وصحيحة.
وإذا خالع أربعا بألف صح، وعلى كل واحدة منه على قدر مهر مثلها وكذلك لو تزوجهن على ألف، وقيل يكون بالسوية.
وخلع المشركين صحيح، فإن كان على غير مال كالخمر وأسلما قبل التقابض فقيمة ذلك عند أهله.
ويصح اشتراط تأجيل العوض في الخلع.
وإن اختلفا في قدر البذل، أو جنسه، أو تأجيله ولا بينة قيل يتحالفان ويجب مهر المثل، وقيل تحلف الزوجة.
وإن ادعى عليها أنها بذلت على خلعها فأنكرت ولا بينة فالقول قولها مع يمينها. وإذا وكلت بخلعها على قدر مخصوص فبذل أكثر منه، أو الرجل بالعكس لم يصح، فإن بذل له أجنبي على خلعها عوضا من غير إذنها لم يصح فإن شهد شاهد أنه خالعها بألف، وشهد الآخر ب‌ " الفين " لم يحكم بهما لاختلافهما.
ولا يثبت [٢] الخلع شاهد واحد ويمين.

[١] لعل معناها: لا يتبع صيغة الخلع بالطلاق (٢) في نسخة " يثبث " بدل " لا يثبت "
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست