responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 466
دون التسع، أو كبر ببلوغ الستين في القرشية والنبطية، والخمسين في غيرهما.
وإن دخل بهن فإنهن يطلقن على كل حال فإن دخل بمن لا تحيض وتحيض مثلها، تركها ثلاثة أشهر ثم طلقها. فإن كان قد اختلط عليها الدم فقد ذكرنا حكمها في باب الحيض في باب البكر وذات العادة.
ولا يقع الطلاق بشرط ولا صفة، ولا يصح طلاق الصبي، ولا طلاق الولي عنه ما لم يبلغ عشر سنين رشيدا فحينئذ يصح طلاقه خاصة. وإن كان للمجنون إفاقة طلق فيها، وإن أطبق طلق عنه وليه وإلا فالإمام أو من نصبه.
وطلاق الأخرس بكتابة، أو إيماء أو إشارة [١]، أو وضع المقنعة على رأسها والتنحي عنها.
وإن طلق بغير العربية وهو يحسنها، أو كتب بالطلاق فقط لم يقع، فإن لم يحسن بالعربية جاز بلغة غيرها.
والطلاق ضربان رجعي، وبائن، والبائن طلاق غير المدخول بها، والخلع، والمبارات، والمخيرة [٢]، ومن لا عدة عليها كالصغيرة والكبيرة على قول وإن دخل بهن وثالث طلاق الحرة وثاني طلاق الأمة ولا يتوارثان في الطلاق البائن والفسخ، ويتوارثان في عدة الرجعي من مال ودية.
فإن طلق إحدى أزواجه، أو إحدى زوجتيه، وتزوج بأخرى تم مات ولا ولد له وجهلت المطلقة كان ربع الربع، أو ثلثه، أو نصفه لهذه المعلومة، وإن كان له ولد فنصف ذلك، والباقي منه بين الثنتين فصاعدا.
وينقسم إلى سنة وعدة وطلاق العدة أن يراجعها في العدة ويطأها وإذا حصل من ذلك تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان حرمت عليه أبدا.
وطلاق السنة أن يطلقها قبل الدخول، أو بعده ثم يتزوجها تزويجا جديدا

[١] في بعض النسخ زيادة " وتحريك لسانه " (٢) سيأتي توضيحها.
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست