responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 458
وروي: [١] أنه يسمى محمدا ثم إن شاء غيره يوم السابع، ولا بأس بتسميته قبل ولادته باسم مشترك [٢]، كطلحة، وحمزة. وينبغي أن يكنى المولود خوف اللقب [٣].
ونهى عن التسمية ب‌ " حكم " وحكيم، وخالد، ومالك، وحارث وعن الكنى ب‌ أبي عيسى، وأبي الحكم، وأبي مالك، وأبي القاسم والاسم محمد. وليطعم النفساء برني [٤] التمر، والحامل السفرجل، والرطب خير للنفساء أو لا، فإن لم يكن فسبع من تمرات مدنية، وإلا فسبع من تمر الأمصار.
والعقيقة مستحبة، وروي: [٥] أنها واجبة، وإذا لم يعق عنه أو لم يدر عق عنه أم لا، عق عن نفسه وإن كان شيخا، ولا يقوم الصدقة بثمنها مقامها، ولا شئ على من لا يجدها، والأفضل العق عن الذكر بذكر، والأنثى بأنثى، ويجوز بالعكس، والسنة يوم السابع حلق رأسه، وتسميته، وكنيته، والتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة، ولا يوزن بصنجة، [٦] وثقب أذنيه في شحمه اليمنى وأعلى اليسرى، والقرط [٧] في اليمنى، والشنف في اليسرى، وتهنية والديه به بالمأثور.
والعق عن وتفريق اللحم على فقراء المؤمنين، وإن طبخه وأطعمهم إياه جاز، وأقلهم عشرة، والزيادة أفضل، ويدعون للصبي، ولا يأكل الأبوان ومن في عيالهما منها شيئا، ويعطي القابلة الرجل بالورك، وإن كانت ذمية فثمن ذلك

[١] الوسائل، ج ١ ٥، الباب ٢٤ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ١ (٢) بين الذكر والأنثى.
[٣] أي الردى (٤) البرنى: نوع من أجود التمر (٥) الوسائل، ج ١٥، الباب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد، الحديث ٣ و ٤ و ٥ (٦) أي لا يوزن الشعر بصنجة.
[٧] القرط: ما علق في شحمة الأذن من درة ونحوها والشف ما علق في أعلاها
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : الحلي، يحيى بن سعيد    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست